حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس١" وهو مخصوص عنده بالفوائت٢، وبركعتي الطواف٣ والصلاة على الجنازة٤،
١ أحاديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين رواها كثير من الصحابة منهم عمر بن الخطاب، وأبو سعيد الخدري، وعمرو بن عبسة ﵃.
وقد أخرج ذلك البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس "١/١٤٣".
وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها "١/٥٦٦-٥٦٧".
وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر "١/٤٣٤-٣٤٤".
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة "١/٢٩٣-٢٩٤".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر "١/٣٩٥-٣٩٦".
وأخرجه النسائي في كتاب المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، وباب النهي عن الصلاة بعد العصر "١/٢٢٢-٢٢٣".
وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الصلاة باب النهي عن الصلاة بعد صلاتي الصبح والعصر "١/٧٥".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "فيض القدير" للمناوي "٦/٣١٨"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٢٠٤"، و"نصب الراية": "١/٢٥٢".
٢ هكذا هو في كتاب: "المغني" لابن قدامة "٢/٩٠"، وبه أخذ النخعي والشعبي وحماد والأوزاعي وابن المنذر وأبو ثور وإسحاق.
٣ هو كذلك في "المغني" لابن قدامة "٢/٩١"، وقد فعله ابن عمرو وابن عباس وابن الزبير ﵃. وبه قال عطاء وأبو ثور وجماعة.
٤ الصلاة على الجنازة في الأوقات المنهي عنها على قسمين:
القسم الأول: متفق عليه، وهو: الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، =