548

Al-ʿudda fī uṣūl al-fiqh

العدة في أصول الفقه

Editor

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

وذهب بعض المتكلمين إلى أنه لا يجوز التخصيص بخبر الواحد في الجملة١.
فالدلالة على جوازه في الجملة:
إجماع الصحابة، روي عنهم: أنهم خصوا قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم﴾ ٢، بحديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: قال: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها" ... الخبر.
وقبلوا ما روي عن النبي ﷺ: "لا يرث القاتل" ٣ وخصوا به آية [٧٦/أ] المواريث، ونظائر ذلك يطول [ذكره]، وإذا انعقد إجماعهم على ذلك؛ لم يجز مخالفته.
فإن قيل: فقد رد عمر بن الخطاب ﵁ حديث فاطمة بنت قيس٤ لما روت: أن النبي ﷺ "لم يجعل لها سكنى ولا نفقة"، وقال:

١ وهناك قول آخر، وهو: التوقف، وهو منسوب لأبي بكر الباقلاني.
انظر المراجع الآنفة الذكر.
٢ "٢٤" سورة النساء.
٣ هذا الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمر ﵁ في كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه ص"٥٤٠".
وأخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في كتاب الديات، باب ديات الأعضاء ٢/٤٩٦.
وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة ﵁ في كتاب الفرائض، باب ميراث القاتل ٢/٩١٣.
٤ هي: فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر القرشية الفهرية. صحابية، من المهاجرات الأول، ذات عقل وكمال، في بيتها اجتمع أهل الشورى عند قتل عمر بن الخطاب، روى عنها جماعة منهم أبو سلمة والشعبي والنخعي.
لها ترجمة في: "الاستيعاب": "٤/١٩٠١"، و"الإصابة": "٨/١٦٤".

2 / 552