549

Al-ʿudda fī uṣūl al-fiqh

العدة في أصول الفقه

Editor

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة١.
قيل: عمر لم يمتنع من قبول هذا الخبر؛ لأنه يعارض الظاهر؛ لكن لم يتقبله؛ لأنه عارضه بغيره، فاعتقد خطأ فاطمة وسهوها في الرواية؛ يدل عليه: أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لعلها نسيت أو شبه لها، سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لها السكنى والنفقة" ٢.

١ حديث عمر ﵁ أخرجه عنه مسلم في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها "٢/١١١٨".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا سكنى لها ولا نفقة "٣/٤٧٥".
وأخرجه عند أبو داود في كتاب الطلاق، باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس "٣/٥٣٤".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطلاق، باب في المطلقة ثلاثًا لها السكنة والنفقة أم لا؟ "٢/٨٧".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطلاق والخلع "٤/٢٥".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "نصب الراية": "٣/٢٧٣".
٢ حديث عمر ﵁ رواه الشعبي، وقد حدث به في حضرة الأسود بن يزيد، فما كان من الأسود إلا أن أخذ كفًا من حصى، فحصب به الشعبي، وقال: له: "ويلك، تحدث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت، أو نسيت، لها السكنى والنفقة، قال الله ﷿: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ ".
هذا لفظ مسلم في: "صحيحه"، في كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها "٢/١١١٨-١١١٩".
وكذلك أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولا سكنى "٣/٤٧٥-٤٧٦"، وزاد فيه: "وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة".
راجع أيضًا: المنتقى من أحاديث الأحكام ص"٦٠٤"، ونصب الراية "٣/٢٧٣".

2 / 553