571

Al-ʿudda fī uṣūl al-fiqh

العدة في أصول الفقه

Editor

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Publisher

بدون ناشر

Edition

الثانية ١٤١٠ هـ

Publication Year

١٩٩٠ م

وهو قول أصحاب الشافعي١ وأصحاب أبي حنيفة٢ إلا الكرخي؛ فإن أبا عبد الله الجرجاني حكى عن بعض أصحابه، أنه حكي عنه أنه يحمل فعله ﵇ على أنه مخصوص به، مثل نهيه عن استقبال القبلة

١ هكذا عزاه الآمدي إلى أصحاب الشافعي في كتابه: "الإحكام": "٢/٣٠٦-٣٠٨" في فعل النبي ﷺ. أما بالنسبة لتقريره وكونه يخصص؛ فقد نسبه للأكثرين، خلافًا لطائفة شاذة.
ولكن رأيت السبكي في كتابه: "جمع الجوامع": "٢/٣١" يذكر أن تخصيص العموم بفعل النبي ﷺ وتقريره جائز في الأصح. وكلامه هذا يدل على أن هناك خلافًا بين الشافعية في هاتين المسألتين.
٢ اشترط صاحب "فواتح الرحموت": "١/٣٥٤" لجواز التخصيص بالفعل شرطين:
الأول: أن يكون الرسول ﷺ داخلًا في العموم لغة، بخلاف ما لا يدخل فيه، أو كان مشكوكًا في دخوله.
الثاني: أن يكون الفعل موصولًا بالعموم.
هذا بالنسبة للفعل؛ أما التقرير فيجوز التخصيص به، إذا توفر فيه الشرط الثاني.

2 / 575