وقال أيضًا في رواية صالح: قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ ١؛ فلما قالت عائشة وميمونة٢: كانت إحدانا إذا حاضت انفردت، ودخلت مع رسول ﷺ في شعاره٣؛ دل على أنه أراد الجماع.
= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات "٤/٤١٤".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب "٣/٩٠٨".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الفرائض "٤/٧٩".
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار" في كتاب الفرائض باب الرجل يموت، ويترك بنتًا وأختًا وعصبة سواها "٤/٣٩٥".
وأخرجه عنه الحاكم في كتاب، باب إذا تحدثتم، فتحدثوا بالفرائض "٤/٣٣٣-٣٣٤".
راجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير": "٤/٨٣".
١ "٢٢٢" سورة البقرة.
٢ هي: أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية. كان اسمها: "برة"؛ فسماها النبي ﷺ: "ميمونة". تزوجها النبي ﵊ في شهر ذي القعدة على الأرجح سنة سبع، في عمرة القضاء، اختلف في سنة وفاتها، ورجح الحافظ ابن حجر أنها ماتت سنة ٤٩هـ.
لها ترجمة في: "الاستيعاب": "٤/١٩١٤"، و"الإصابة": "٨/١٩١".
٣ حديث عائشة ﵂، أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، بلفظ: "كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، فأراد النبي ﷺ أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها.." الحديث.
كما أخرج حديث ميمونة ﵂، عقب حديث عائشة ﵁، بلفظ: "كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه؛ أمرها فاتزرت، وهي حائض..": "١/٧٩".
وأخرجه الحديثين مسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار "١/٢٤٢".
وأخرجهما الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مباشرة الحائض "١/٢٣٩".
وأخرجهما أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها -أي الحائض- ما دون الجماع "١/٦١".
وأخرجهما الدارمي في كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض "١/١٩٤".
وأخرج ابن ماجه حديث عائشة في كتاب الطهارة، باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا "١/٢٠٨".
وراجع في هذا أيضًا: "تلخيص الحبير": "١/١٦٧".