584

Ḍaʿīf al-Targhīb waʾl-Tarhīb

ضعيف الترغيب والترهيب

Publisher

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

الرياض

(قال الخطابي):
"واعتباد المحرر يكون من وجهين: أحدهما: أن يعتقه ثمَّ يكتم عتقه أو ينكره، وهذا شرُّ الأمرين. والثاني أن يعْتَقِلَه بعد العتق فيستخدمه كرهًا" (^١).
١١٩٣ - (٣) [ضعيف] وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
"قال الله تعالى: ثلاثَةٌ أنا خصْمُهم يومَ القيامَةِ، ومَنْ كنتُ خصْمَهُ، خصمتُه: رجلٌ أعطى بي ثمَّ غَدَر، ورجُلٌ باعَ حُرًّا وأكَلَ ثَمَنُه، ورجلٌ استأجَر أجيرًا فاسْتَوْفى ولمْ يوَفِّهِ أجرَه".
رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. [مضى هنا /٤٤].
[وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم].
انتهى المجلد الأول من "ضعيف الترغيب والترهيب" والحمد لله ﷿، ويليه إن شاء الله المجلد الثاني، وأوله
"١٧ - كتاب النكاح وما يتعلق به"

(^١) "معالم السنن" (١/ ٣٠٨) لكنه قال: "والوجه الآخر: أن يستخدمه كرهًا بعد العتق".

1 / 586