"أْمُّه".
رواه البزار والحاكم، وإسناد البزار حسن (^١).
١٢١٣ - (٤) [ضعيف] ورُوِيَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ قال:
جاءَتِ امْرَأَةٌ إلى النَّبيِّ ﷺ فقالتْ:
يا رسولَ الله! أنا وافِدَةُ النساءِ إليْكَ، هذا الجهادُ كَتَبَهُ الله على الرِّجالِ، فإنْ يُصيبوا أُجِرُوا، وإنْ قُتِلوا كانوا أَحْياءً عندَ رِّبهم يُرْزَقون، ونَحنُ مَعْشَر النساءِ نقومُ عَليْهِمْ، فما لَنا مِنْ ذلك؟
قال: فقال رسولُ الله ﷺ:
"أبْلِغي مَنْ لَقيتِ مِنَ النساء؛ أَنَّ طاعة الزوجِ واعْترافًا بِحقه يَعْدلُ ذلك، وقليلٌ مِنْكُن مَنْ يَفْعلُهُ".
رواه البزار هكذا مختصرًا، والطبراني في حديث قال في آخره:
ثُمَّ جاءَتْه -يعني النبيَّ ﷺ امْرأةٌ، فقالتْ:
إنِّي رسولُ النساءِ إليكَ، وما مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ عَلِمَتْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ إلا وهِي تَهْوَى خرَجي إليك، الله رَبُّ الرجالِ والنساءِ وإلهُهُنَّ، وأنتَ رسولُ الله إلى الرجالِ والنساءِ، كَتَب الله الجِهادَ على الرجالِ، فإنْ أصابوا أَثْرَوْا، وإِنِ اسْتَشْهَدوا كانوا أَحْياءً عندَ رَبِّهمْ يُرْزَقون، فما يَعْدِلُ ذلك مِنْ أعْمالِهم مِنَ الطاعَةِ؟ قال:
(^١) قلت: لا وجه لهذا التحسين، ولا لتخصيصه بالبزار، فإن إسناده (١٤٦٢) كإسناد الحاكم (٤/ ١٥٠ و١٧٥) ليس خيرًا منه؛ فإن مداره عندهما على أبي عتبة وهو مجهول، كما قال الحافظ، ومن طريقه أخرجه النسائي أيضًا في "عشرة النساء" من "الكبرى" (١/ ٨٥/ ٢)، فإغفال المؤلف إياه قصور.