269

Al-dirāya fī takhrīj aḥādīth al-Hidāya

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

Editor

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

Publisher

دار المعرفة

Publisher Location

بيروت

فَقَالَ إِنِّي إِذا صَائِم ثمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخر فَقُلْنَا يَا رَسُول الله أهْدَى لنا حيس فَقَالَ أدنيه فَلَقَد أَصبَحت صَائِما فَأكل
٣٦٢ - حَدِيث صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرويته فَإِن غم عَلَيْكُم الْهلَال فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ يَوْمًا البُخَارِيّ عَن أبي هرير إِذا رَأَيْتُمْ الْهلَال فصوموا وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ فأفطروا فَإِن غم عَلَيْكُم فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ وَأخرجه مُسلم بِلَفْظ فصوموا ثَلَاثِينَ وَأخرج أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان عَن ابْن عَبَّاس رَفعه لَا تَصُومُوا قبل رَمَضَان صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته فَإِن حَال بَيْنكُم وَبَينه سَحَاب فأكملوا الْعدة ثَلَاثِينَ وَلَا تستقبلوا الشَّهْر اسْتِقْبَالًا وَلأبي دَاوُد الطَّيَالِسِيّ من هَذَا الْوَجْه فأكلموا شهر شعْبَان ثَلَاثِينَ وَقَالَ فِيهِ فَإِن حَال بَيْنكُم وَبَينه غمامة أوضبابة وَلأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن حبَان من طَرِيق ربعي عَن حُذَيْفَة رَفعه لَا تقدمُوا الشَّهْر حَتَّى تروا الْهلَال أَو تكلمُوا الْعدة قبله ثمَّ صُومُوا حَتَّى تروا الْهلَال أَو تكملوا الْعدة قبله وَفِي رِوَايَة للنسائي عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ ورجحها أَحْمد وَقَالَ لَا أعلم أحدا سَمَّاهُ غير جرير وَلأبي دَاوُد عَن عَائِشَة كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يتحفظ من هِلَال شعْبَان مَا لَا يتحفظ من غَيره ثمَّ يَصُوم رَمَضَان لرُؤْيَته فَإِن غم عَلَيْهِ عد ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثمَّ صَامَ صَححهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ عَلَى شَرط مُسلم
وَفِي الْبَاب عَن عبد الله بن جَراد قَالَ أصحبصنا يَوْم الثَّلَاثِينَ صياما وَكَانَ الشَّهْر قد أغمى علينا فأتينا النَّبِي ﷺ َ فوجدناه مُفطرا فَقُلْنَا يانبي الله صمنا الْيَوْم قَالَ ﷺ َ أفطروا إِلَّا أَن يكون رجل يَصُوم هَذَا الْيَوْم فليتم صَوْمه لِأَن أفطر يَوْمًا من رَمَضَان يتمارى فِيهِ أحب إِلَيّ من أَن أَصوم يَوْمًا من شعْبَان لَيْسَ مِنْهُ يَعْنِي من رَمَضَان أخرجه الْخَطِيب فِي النَّهْي عَن صَوْم يَوْم الشَّك وَأخرجه ابْن الْجَوْزِيّ فِي التَّحْقِيق وَأَشَارَ إِلَى أَنه مَوْضُوع لِأَنَّهُ رِوَايَة يعْلى بن الْأَشْدَق عَن عَمه عبد الله بن جَراد وَيعْلي هَالك
٣٦٣ - حَدِيث لَا يصام الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ أَنه من رَمَضَان إِلَّا تَطَوّعا لم أَجِدهُ بِهَذَا اللَّفْظ قلت وَمَعْنَاهُ يخرج من الْحَدِيثين الْمَاضِي والآتي وَالله أعلم
٣٦٤ - حَدِيث لَا تقدمُوا رَمَضَان بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ مُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وبقيته إِلَّا رجل كَانَ يَصُوم صوما فليصمه وَفِي لفظ لَا تقدمُوا بَين

1 / 276