يَدي رَمَضَان بِصَوْم يَوْم وَلَا يَوْمَيْنِ وللبيهقي نهَى عَن صَوْم قبل رَمَضَان بِيَوْم وَيَوْم الْفطر والأضحى وَأَيَّام التَّشْرِيق وللترمذي وَالنَّسَائِيّ من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة إِذا بَقِي النّصْف من شعْبَان فَلَا تَصُومُوا قَالَ أَحْمد هُوَ غير مَحْفُوظ وَكَانَ ابْن مهْدي يتوقاه
قَوْله رَوَى عَن عَلّي وَعَائِشَة أَنَّهُمَا كَانَا يصومان يَوْم الشَّك تَطَوّعا لم أَجِدهُ وَنقل ابْن الْجَوْزِيّ عَنْهُمَا خِلَافه وَسَيَأْتِي حَدِيث عَلّي
٣٦٥ - حَدِيث من صَامَ يَوْم الشَّك فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم لم أَجِدهُ مُصَرحًا بِرَفْعِهِ وَإِنَّمَا أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق صلَة بن زفر كُنَّا عِنْد عمار فِي الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ فَأَتَى بِشَاة مصلية فَتنَحَّى بعض الْقَوْم فَقَالَ من صَامَ الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ وَفِي لفظ من صَامَ هَذَا الْيَوْم فقد عَصَى أَبَا الْقَاسِم صَححهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ ابْن عبد الْبر لَا يَخْتَلِفُونَ أَنه مُسْند وعلقه البُخَارِيّ فَقَالَ وَقَالَ صلَة عَن عمار وَوهم من عزاهُ لمُسلم وَله شَاهد تقدم وَهُوَ عِنْد الْبَزَّار أَيْضا عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن سِتَّة أَيَّام من السّنة يَوْم الْأَضْحَى وَيَوْم الْفطر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَالْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ من رَمَضَان وَإِسْنَاده ضَعِيف
وَرَوَى أَحْمد بن عمر الوكيعي عَن الثَّوْريّ عَن سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس مثل حَدِيث عمار وَتَابعه أَحْمد بن عَاصِم الطَّبَرَانِيّ عَن وَكِيع وَرَوَاهُ إِسْحَاق بن رَاهْوَيْةِ عَن وَكِيع فَلم يذكر ابْن عَبَّاس وَكَذَا قَالَ يَحْيَى الْقطَّان عَن الثَّوْريّ ٠
حَدِيث صُومُوا لرُؤْيَته تقدم قَرِيبا
٣٦٦ - قَوْله صَحَّ أَن النَّبِي ﷺ َ قبل شَهَادَة الْوَاحِد الْعدْل فِي هِلَال رَمَضَان كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى حَدِيث ابْن عمر وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ من طَرِيق أبي بكر بن نَافِع عَن أَبِيه عَنهُ قَالَ ترَاءَى النَّاس الْهلَال فَأخْبرت رَسُول الله ﷺ َ أَنِّي رَأَيْته فصَام وَأمر النَّاس بصيامه وَالْأَرْبَعَة من طرق سماك عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس جَاءَ أَعْرَابِي فَذكر الحَدِيث الَّذِي تقدم فِي أَوَائِل الْبَاب وَصَححهُ ابْن