288

Al-dirāya fī takhrīj aḥādīth al-Hidāya

الدراية في تخريج أحاديث الهداية

Editor

السيد عبد الله هاشم اليماني المدني

Publisher

دار المعرفة

Publisher Location

بيروت

وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا وَرَوَى الْحَاكِم عَن ابْن عَبَّاس اغْتسل رَسُول الله ﷺ َ ثمَّ لبس ثِيَابه ثمَّ أَتَى ذَا الحليفة فَصَلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قعد عَلَى بعيره وَفِي إِسْنَاده يَعْقُوب بن عَطاء وَفِيه مقَال وَرَوَى ابْن أبي شيبَة وَالْبَزَّار وَالدَّارقطني وَالْحَاكِم من طَرِيق بكر الْمُزنِيّ عَن ابْن عمر من السّنة أَن يغْتَسل إِذا أَرَادَ أَن يحرم وَورد الْأَمر بذلك فِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث جَابر وَمن حَدِيث عَائِشَة أَيْضا فِي قصَّة أَسمَاء بنت عُمَيْس لما ولدت مُحَمَّد بن ابي بكر
٣٩٩ - حَدِيث أَن النَّبِي ﷺ َ اترز وارتدى عِنْد إِحْرَامه أخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس بِلَفْظ انْطلق من الْمَدِينَة بعد مَا ترجل وادهن وَلبس رِدَاءَهُ وَإِزَاره هُوَ وَأَصْحَابه فَلم ينْه عَن شَيْء من الأردية الحَدِيث
٤٠٠ - حَدِيث عَائِشَة كنت أطيب رَسُول الله ﷺ َ لإحرامه قبل أَن يحرم مُتَّفق عَلَيْهِ عَنْهَا من طرق ويعارضه حَدِيث يعْلى بن أُميَّة أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ للرجل اغسل عَنْك أثر الخلوق مُتَّفق عَلَيْهِ وَقد أجَاب الشَّافِعِي عَنهُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخ لِأَنَّهُ كَانَ فِي سنة ثَمَان فِي الجعرانه وَحجَّة النَّبِي ﷺ َ سنة عشر وَأجَاب غَيره بِأَن الخلوق كَانَ من زعفران وَقد نهَى الرجل عَن التزعفر يعْنى فَالْأَمْر بِغسْلِهِ لأجل التزعفر لَا لأجل الْإِحْرَام وَلَا يخْفَى تكلفه وَكَون الخلوق كَانَ من زعفران كَأَنَّهُ مَأْخُوذ من رِوَايَة مُسلم فَفِيهَا وَهُوَ مصفر رَأسه ولحيته وأصرح مِنْهُ حَدِيث أَحْمد فَفِيهِ واغسل عَنْك هَذَا الزَّعْفَرَان وَحَدِيث النهى عَن التزعفر مُتَّفق عَلَيْهِ عَن أنس
٤٠١ - حَدِيث جَابر أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ صَلَّى وَسلم بذى الحليفة رَكْعَتَيْنِ عِنْد إِحْرَامه لم أَجِدهُ من حَدِيث جَابر بِذكر الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ عِنْد مُسلم بِلَفْظ أَنه صَلَّى وَأطلق فَلم يُقيد بِرَكْعَتَيْنِ نعم لمُسلم عَن ابْن عمر كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يرْكَع بِذِي الحليفة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ إِذا اسْتَوَت بِهِ النَّاقة قَائِمَة عِنْد مَسْجِد ذِي الحليفة أهل وَلأبي دَاوُد وَالْحَاكِم عَن ابْن عَبَّاس خرج رَسُول الله ﷺ َ حَاجا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجده بِذِي الحليفة رَكْعَتَيْنِ أوجب فِي مَجْلِسه فَأهل بِالْحَجِّ حِين فرغ من ركعتيه الحَدِيث وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر بِلَفْظ اغْتسل ثمَّ لبس ثِيَابه فَلَمَّا أَتَى ذَا الحليفة صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ قعد عَلَى بعيره فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاء أحرم

2 / 8