Ḍiyāʾ Ṭawīl
ضياء طويل
============================================================
~~ميرتة امثال ذلك الا بالشاءة (قمن اظلم يمن اقترى عل اط كذبا" بدلك (ييصل اناس يغير علم إن أف لا يدرى القوم للظالمين) تكذيب لهم بابلغ وجه حبث حكم بانه لا الطلم منهم وأن بمن ليعمهم وكل مفتر على اله فكل من أدخل فى دين الله ما ليس منه نهو داخل فى هذا الوعد، وأدخل عليه القاء اشمارأ بسبيية ما تقدم وعلل فعل المفترى باقع علة وهو الإضلال بالحهل الذى كل عيب دونه 2 يل لا ايجد يبما أورى ان) منله او غيره شبنا (مرما على طارعم يطسه) جادا كان الطعوم او حيوانا (الا أن يكون) بالياء للجمهرر والناء لا بن كثير وحرة واين عام (متة) بالنعب له جحمهور ولابن عامر بالرفع على أن "كانه تامة (اودما مسفر حا) ساينلا بخلاف ساخالط اللعم لحائر لانه لا بمكن الاحترارمته قاله ابن العرد ف الاسكام (او لشم جخثرير فانه) أى لحه (بجمت ) عرام (لو يقا) صلف على لهم (أيعل ينمر أقه يه ) سفة جلرية جرى النعليل (نسن اضطر) الل ضيء ماحرم فاكله (غربير ولا عاد قان ربك تخور) له ما اكلى (رحيم) به حيث أنعم عليه بحل والآية لاثننى حرمة شيء آثر غير الذكورات إذغاية الامر أه لم بحد من بده الوحى إلى ذلك الوقت عرما صواها وقد حرم بسدها المر بآيتها وغيرها بالآحاديث. واختلف العلاء فى ذلك للاعتالات ، ها انا أين لك ما ذكر عللؤنا: وهر أن جميع الجمادات تبات أو غيره حلال الا النجاسات وما حالطته والمسكرات والمضرات كا لسموم وللطين مكروه وقيل حرام وجبع الحبوان من القيل إل الخل والدود لا بحرم الا الآدى والخزيز فهما عرمان اجاها والسباع مكروهة وقبل يحرم العادية منها والطير كله مياح نو مخلب وغيره وقيل قو المخلب حرام وهاتا للفافعى وأبى حنيفة واعده والحشرات والحوام حمايزة وقيل لا مواه أطم ( وعلى الذين علموا) الهود (حرمنا كل وى ظفي) وهو ما لم يفرق اصابمه كالابل والنعام أراد به ماسوى البقر والقم لقوله : (دين البقر والتم حرمتا عليم شحومهما) الروب بنم المخلله شم ينشى الكرش والاساء وفم الكلى كرر الفعل واضاف للشسرم مبالنة فى التريم (الاما حلت ظهر رمما) من اشم فإنه ياق على اباسته (أو) حملنه ( العوايا) الامعاء جنع حاوية أو ساوياه أو حوية وقيل هو ععفف على فومهما واو بمعنى الواو (أوما اتختلط بنظم) منه وهو شم الالية والقواهم والراس والميون فإنه احل لهم أو حرم قال فى فتوح الغيب : والحاصل أنك اذا عطفت أو الحوايا أوما احتلط بظم على غومهما دغات لن تحت حكم التحريم واذا علفتهما على المستلنى لم يحرم سوى الشحوم وأو على الأول للإباسة وعلى الار لتويع اه، واختظف فى تحريم تلاك الشحوم على المسلمين من دباح الهرد : فمن مالك كرامينها (الك) اشرم (حربناثلم) ه (ينييم ) بسيب طلهم بما سبق فى سورة الناء (وأنا تصاد فوذ) فى آخارة
Page 300