340

Mawsūʿat al-ijmāʿ fī al-fiqh al-Islāmī

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا يجزئ المسح على الوقاية (١)، رواية واحدة، لا نعلم فيه خلافًا" (٢).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمع العلماء على أنه لا يجوز المسح على القفازين في اليدين، والبرقع في الوجه" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، وابن حزم (٦).
• مستند الإجماع:
١ - أن المسح على الخفين إنما شرع دفعًا للحرج الحاصل من المشقة في نزع الخفين عند كل وضوء، ولا حرج في نزع القفازين؛ أو الوقاية (٧).
٢ - أن المسح على الخفين إنما ثبت بطريق الأثر، وهو رخصة، ولا قياس في الرخص والعبادات، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *

(١) الوقاية: كل ما وقيت به شيئًا، ومنها الوقاية في كسوة النساء، سميت بذلك لأنها تقي الخمار ونحوه. المغرب (٤٩٣).
(٢) "المغني" (١/ ٣٨٥)، وانظر: "شرح المنتهى" (١/ ٦٢).
(٣) "المجموع" (١/ ٥٠٣).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ١١)، و"العناية" (١/ ١٥٧).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٢٠٨)، و"شرح الخرشي" (١/ ١٢٤).
(٦) "المحلى" (١/ ٣٠٧).
(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ١١)، و"المغني" (١/ ٣٨٥).

1 / 342