381

Mawsūʿat al-ijmāʿ fī al-fiqh al-Islāmī

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - حديث أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ، أنه قال: "ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء، إلا أن يكون دمًا سائلًا" (١).
• وجه الدلالة: في الأول حيث لم يتوضأ ﵊ من دم الحجامة، وهي سنة فعلية، والثاني في بيان أن الدم القليل ليس فيه الوضوء (٢).
٣ - أن هذا القول روي عن عددٍ من الصحابة ﵃ كما سبق (٣).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية (٤)، وأحمد في رواية (٥)، قالوا: ينقض الدم اليسير.
وقد روى بعض أصحاب أحمد، أنه قال: ينقض حتى اليسير (٦).
ولكن قال ابن قدامة عنها بأنه لا يعرفها (٧).
واستدلوابنحو حديث سلمان ﵁، قال: "رآني النبي ﷺ وقد سال من أنفي دم، فقال: "أحدِث وضوءا" (٨).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٢٩ - ٢١٩] تعدد موجبات الوضوء تتداخل:
إذا أحدث متوضئٌ أحداثًا مختلفة، ونوى الوضوء منها جميعًا، فإنه يجزئه هذا عنها كلها.

= والقيء والحجامة ونحوه، (ح ٢)، (١/ ١٥١)، ورجح وقفه، وضعفه ابن حجر في "الدراية" (١/ ٣٢).
(١) الدارقطني كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، (ح ٢٨)، (١/ ١٥٧)، وضعفه.
(٢) "المغني" (١/ ٢٤٨)، و"المجموع" (٢/ ٦٢).
(٣) وانظر: "الأوسط" (١/ ١٧٢).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٤).
(٥) "المغني" (١/ ٢٤٨)، و"الفروع" (١/ ١٧٦)، و"الإنصاف" (١/ ١٩٨).
(٦) "المغني" (١/ ٢٤٨)، و"الفروع" (١/ ١٧٦)، و"الإنصاف" (١/ ١٩٨).
(٧) "المغني" (١/ ٢٤٨).
(٨) الدارقطني كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، (ح ٢٣)، (١/ ١٥٦)، وضعفه ابن حجر في الدراية (١/ ٣٢).

1 / 383