460

Mawsūʿat al-ijmāʿ fī al-fiqh al-Islāmī

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Publisher

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

النتيجة: أن الإجماع متحقق (١)؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٤٨ - ٢٨١] الجنابة تحل في جميع البدن:
إذا أجنب المسلم، فإن الجنابة تحل في جميع بدنه؛ حتى يغتسل.
• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمعوا أن الجنابة تحل جميع البدن" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع:
١ - حديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر" (٦).
• وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث، حيث فيه أن الجنابة تحت كل شعرة، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - أن الوطء الذي هو سبب الجنابة لا يكون إلا باستعمالٍ لجميع ما في البدن من القوة، حتى يضعف الإنسان بالإكثار منه، ويقوى بالامتناع، فإذا أخذ الموجبُ للجنابة جميعَ البدن؛ حَلَّت الجنابة في جميعه (٧).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

(١) وانظر: "المصنف" (١/ ١٤٣).
(٢) "المجموع" (١/ ٤٩١).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٧).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٣٠٥)، و"الفواكه الدواني" (١/ ١١٣).
(٥) "الفروع" (١/ ١٥٧)، و"الإنصاف" (١/ ١٩٤).
(٦) أبو داود كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة، (ح ٢٤٨)، (١/ ٦٥)، وضعفه، الترمذي كتاب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، (ح ١٠٦)، (١/ ١٧٨)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب تحت كل شعرة جنابة، (ح ٥٩٧)، (١/ ١٩٦)، وابن جرير في "تهذيب الآثار" في "مسند علي" (٢٧٨)، وضعفه ابن حجر في "التلخيص" (١/ ١٤٢)، والألباني في "ضعيف الجامع" (ح ١٨٤٧).
(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٧).

1 / 462