[٢٥ - ٣١٢] التيمم قبل الوقت لا يجوز:
إذا أراد المسلم أن يتيمم قبل دخول وقت صلاة الفرض، فإنه لا يجوز له ذلك، وحُكي عليه الإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول في سياق استدلالٍ له: "أجمعوا أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت" (١).
أبو سعيد الإصطخري (٣٢٨ هـ) حيث يقول عن مسألتنا: "لا نناظر الحنفية في هذه المسألة؛ لأنهم خرقوا الإجماع فيها". نقله عنه النووي (٢)، والعيني (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع داود (٤)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٥).
• مستند الإجماع:
١ - قول اللَّه تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا﴾ [المائدة: ٦] إلى قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣].
• وجه الدلالة: أن الآية الكريمة تقتضي أنه يتوضأ أو يتيمم عند القيام، وخرج جواز تقديم الوضوء بفعل النبي ﷺ، وبقي التيمم على مقتضاه؛ لأنه تيمم وهو مستغن عن التيمم، فلم يصح، كما لو تيمم ومعه ماء (٦).
٢ - أن التيمم طهارة ضرورة، فلم يجز التيمم قبل دخول الوقت؛ كطهارة المستحاضة (٧).
٣ - أن المتيمم قبل دخول الوقت متيمم للفرض، في وقت هو مستغن عنه؛ فأشبه ما لو تيمم عند وجود الماء (٨).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الحنفية (٩)، والحنابلة في رواية (١٠)، وابن حزم (١١)، فقالوا: يجوز التيمم قبل دخول الوقت.
واحتجوا بأن الصلاة جائزة بلا خلاف في أول وقتها، فإذا كان كذلك فلا يكون
(١) "الاستذكار" (١/ ٣١٧)، و"التمهيد" (١٩/ ٢٩٥).
(٢) "المجموع" (٢/ ٢٨٠).
(٣) "البناية" (١/ ٥٥٧).
(٤) "المجموع" (٢/ ٢٨٠).
(٥) "المغني" (١/ ٣١٣).
(٦) "المجموع" (٢/ ٢٨٠).
(٧) "المغني" (١/ ٣١٣).
(٨) "المغني" (١/ ٣١٣).
(٩) "بدائع الصنائع" (١/ ٥٤).
(١٠) "المغني" (١/ ٣١٣).
(١١) "المحلى" (١/ ٩٢).