307

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

القاعدة الرابعة: الحر لا تثبت عليه اليد ولو كان تابعًا لما تثبت عليه اليد (١).
وقيل: بلى (٢).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه ثلاث مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة حصول النقل.
٢ - أمثلة عدم حصول النقل.
المطلب الأول: أمثلة حصول النقل:
من أمثلة ذلك:
١ - من اشترى سيارة فنقلها، فإنها تكون من ضمانه لو تلفت لم يرجع على البائع.
٢ - من اشترى صبرة طعام جزافًا ونقلها، فإنها لو تلفت بعد نقلها كانت من ضمانه، ولم يرجع على البائع.
المطلب الثاني: أمثلة التلف قبل النقل:
١ - من اشترى مكيلًا، أو موزونًا كيلا ووزنًا فتلف قبل ذلك كان من ضمان البائع.
٢ - من اشترى معدودا عدًا فتلف قبل عده فإنه لا يضمنه.
المبحث الثاني: أمثلة القاعدة الثانية:
وفيه مطلبان:

(١) القواعد ٢/ ٣٢٦، والإنصاف ٦/ ١٢٧.
(٢) القواعد ٢/ ٤٢٦، والإنصاف ٦/ ١٢٧.

1 / 308