308

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أمثلة الضمان باليد.
٢ - أمثلة الضمان بالعقد.
المطلب الأول: أمثلة الضمان باليد:
من أمثلة ذلك:
١ - من غصب شجر فاحترق بغير فعله، وهو تحت يده فإنه يضمنه وقيل: إن كان ذلك بسبب وإلا فلا.
٢ - من غصب دارا فانهدمت أو عابت بغير فعله، وهي تحت يده فإنه يضمنها،
وقيل: إن كان ذلك بسببه ضمنها وإلا فلا.
المطلب الثاني: أمثلة الضمان بالعقد:
من أمثلة ذلك:
١ - من اشترى دارًا فانهدمت أو عابت بعد أن استلمها، فإنها تكون من ضمانه، ولا يرجع على البائع بشيء.
٢ - من اشترى أرضًا فغصبت بعد أن استلمها، فإنه لا يرجع على البائع بشيء.
المبحث الثالث: أمثلة القاعدة الثالثة:
وفيه مطلبان:
١ - أمثلة الضمان باليد.
٢ - أمثلة الضمان بالعقد.
المطلب الأول: أمثلة الضمان باليد:
من أمثلة ذلك:
١ - من غصب أم ولد فتلفت تحت يده بغير فعله، فإنه يضمنها.
٢ - من غصب مدبرا فتلف تحت يده بغير فعله، فإنه يضمنه.
٣ - من استعار مكاتبًا، فتلف تحت يده فإنه يضمنه.

1 / 309