309

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

المطلب الثاني: أمثلة الضمان بالعقد:
من أمثلة ذلك:
١ - من اشترى أم ولد فتلفت بعد قبضها، فإنها تتلف على حسابه، فلا يرجع على البائع بشيء، ولو كان هذا العقد فاسدًا لوقوعه على من لا يصح بيعه.
٢ - من اشترى مكاتبًا فتلف بعد قبضه، فإنه يتلف على حسابه، ولو كان هذا العقد فاسدًا لما تقدم.
٣ - من خلا بأم ولد بعقد نكاح فاسد بلا شهود لزمه المهر.
المبحث الرابع: أمثلة القاعدة الرابعة:
من أمثلة ذلك:
١ - من غصب حرًا كبيرا وحبسه، فعلى القول: بأن الحر لا يدخل تحت اليد لا يضمن منافعه.
٢ - من غصب حرًا صغيرًا فتلف تحت يده بغير فعله، فعلى القول: بأن الحر لا يدخل تحت اليد لا يضمنه.
وعلى القول: بأن الحر يدخل تحت اليد يلزمه ضمانه.
الموضع الثالث: الضمان:
وقد تقدم ذلك في الأمثلة.
* * *
القاعدة الثانية والتسعون
هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد المالك أم لا، في المسألة خلاف.
والأظهر: أنه إن زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان، وإلا فلا، ويتفرع على ذلك مسائل:

1 / 310