وقيل: لا (١).
القاعدة الثانية: إذا قيل: إن الواجب بقتل العمد هو القود عينًا، لم يجز العدول عنه بغير رضا الجاني (٢).
القاعدة الثالثة: إذا عفي عن القصاص إلى الدية، وجبت الدية وسقط القصاص (٣).
وقيل: إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم تجب بغير رضا الجاني (٤).
القاعدة الرابعة: إذا عفي عن القصاص وسكت عن المال سقط القصاص وبقي المال (٥).
وقيل: ذلك إن كان الواجب أحد شيئين، وإلا لم يجب شيء.
القاعدة الخامسة: إذا عفي عن القود والمال سقطا جميعًا (٦).
وقيل: إن كان العفو ممن يصح تبرعه، وإلا لم يسقط المال (٧).
القاعدة السادسة: العفو عن الجناية واستيفاء القصاص ليسا تفويتًا للمال (٨).
وقيل: بلى (٩).
وقيل: التفويت بالاستيفاء دون العفو (١٠).
(١) القواعد ٣/ ٣٢، والمغني ٦/ ٤٩٧.
(٢) القواعد ٣/ ٣٧، والشرح مع الإنصاف ٢٥/ ٢٠٣.
(٣) القواعد ٣/ ٣٧، والفروع ٥/ ٦٦٨، والشرح ٢٥/ ٢٠٣.
(٤) القواعد ٣/ ٣٧، والشرح مع الإنصاف ٢٥/ ٢٠٣.
(٥) القواعد ٣/ ٣٧، والكافي ٤/ ٥١.
(٦) القواعد ٣/ ٣٧، والكافي ٤/ ٥١.
(٧) القواعد ٣/ ٣٨، والإنصاف ١٠/ ٦.
(٨) القواعد ٣/ ٣٨، والمحرر ٢/ ١٣٥.
(٩) القواعد ٣/ ٣٩، والمغني ٦/ ٤٩٧.
(١٠) القواعد ٣/ ٣٩.