القاعدة السابعة: العفو المطلق يحمل على القود والدية (١).
وقيل: إلا أن يدعى عدم إرادة الدية (٢).
وقيل يحمل على القود وحده (٣).
القاعدة الثامنة: إذا اختار القصاص كان له العدول إلى الدية (٤).
وقيل: لا (٥).
القاعدة التاسعة: الصلح عن القود يجوز بمثل الدية، ودونها، وأكثر منها (٦).
القاعدة العاشرة: الصلح عن الدية لا يجوز بأكثر منها من جنسها (٧).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه عشرة مباحث:
المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى:
من أمثلة هذه القاعدة:
إذا اقتص الراهن من قاتل العبد المرهون، من غير إذن المرتهن فعلى القول بأن استيفاء القصاص تفويت للمال يجب على الراهن رهن قيمته مكانه.
وعلى القول: بأنه ليس تفويتا للمال لا يلزمه ذلك.
(١) القواعد ٣/ ٤٣، والكافي ٤/ ٥٠ و٥١.
(٢) القواعد ٣/ ٤٣، والمحرر ٢/ ١٣٤.
(٣) القواعد ٣/ ٤٣، والمحرر ٢/ ١٣٤.
(٤) القواعد ٣/ ٤٣، والإنصاف ١٠/ ٣.
(٥) القواعد ٣/ ٤٤، والإنصاف ١٠/ ٤.
(٦) القواعد ٣/ ٤٤، والإنصاف ١٠/ ٤.
(٧) القواعد ٣/ ٤٥، والإنصاف ٥/ ٢٤٦.