447

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - الميراث، فإن المرأة إذا شاركت الرجل فيه كان له مثليها، ما عدا الأخت لأم مع أخيها.
٢ - الدية: فإنها على النصف من الرجل.
٣ - الشهادة في الأموال، فإنها على النصف منه.
* * *
القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة
من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاقه إرثه يسقط به وإن أدلى به، ولم يرث ميراثه لم يسقط به، ويتخرج على ذلك مسألتان:
أولاد الأم مع الأم، والجدة أم الأب معه.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - تحرير القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: تحرير القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن الوارث إذا استحق ميراث من أدلى به سقط به، وإلا فلا (١).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:

(١) القواعد ٣/ ٩٦، والكافي ٢/ ٥٣٨.

1 / 448