448

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - أمثلة ما إذا استحق الوارث ميراث من أدلى به.
٢ - أمثلة ما إذا لم يستحق الوارث ميراث من أدلى به.
المبحث الأول: أمثلة ما إذا استحق الوارث ميراث من أدلى به:
من أمثلة ذلك:
١ - الجد مع الأب، فإن الجد يدلى بالأب، ويستحق ميراثه، ولذا يسقط به.
٢ - ابن الابن مع الابن، فإنه يدلي بالابن ويستحق ميراثه، ولذا يسقط به، وكذلك ابن الأخ، وابن العم.
٣ - الجدة من قبل الأم، فإنها تدلي بالأم وتستحق ميراثها ولذا تسقط بها.
المبحث الثاني: أمثلة ما إذا لم يستحق الوارث ميراث من أدلى به:
من أمثلة ذلك:
١ - الأخوة لأم، فإنهم يدلون بالأم ولا يرثون ميراثها، ولذا يرثون معها فلا تحجبهم.
٢ - الجدة من قبل الأب، فإنها تدلي بالأب، ولا ترث ميراثه، ولذا فإنه لا يحجبها على القول الصحيح.
* * *
القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة
الحق الثابت لمعين، يخالف الحق الثابت لغير معين في أحكام.
منها: من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، ومن لا وارث له من ذي فرض، ولا عصبة، ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم لا؟ على روايتين:
والأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها بخلاف ما علم ربها.

1 / 449