449

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وإذا مات من لا وارث له، وعليه دين مؤجل هل يحل.
ومنها: أن المال المستحق لغير معين لا يقف أداؤه على مطالبتهم، ولا وكيلهم، كالزكاة.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - بيان معنى القاعدة.
٢ - أمثلة القاعدة.
الموضع الأول: بيان معنى القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن الحقوق الواجبة لمعين تختلف في بعض أحكامها عن الحقوق بغير معين (١).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
من أمثلة هذه القاعدة:
١ - من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث، بخلاف من ليس له وارث فله ذلك.
٢ - الأموال التي يجهل أصحابها، كاللقطة، يجوز التصدق بها، بخلاف من يعلم أصحابها.
٣ - الدين المؤجل يحل بموت من لا وارث له، بخلاف من له وارث، إذا وثق الورثة.
٤ - المال المستحق لغير معين لا يتوقف أداؤه على المطالبة، بخلاف المستحق لمعين، فلا يجب أداؤه من غير طلب.
* * *

(١) القواعد ٣/ ٩٦، والمغني ٨/ ٣٩٣.

1 / 450