الموضع الأول: بيان معنى القاعدة:
معنى هذه القاعدة: أن دلالة الأحوال تؤثر في قبول دلالة الأقوال (١).
الموضع الثاني: أمثلة القاعدة:
وفيه مبحثان:
١ - أمثلة دلالة الحال على قبول دلالة الأقوال.
٢ - أمثلة دلالة الحال على رد دلالة الأقوال.
المبحث الأول: أمثلة دلالة الحال على قبول دلالة الأقوال:
من أمثلة ذلك:
١ - إذا تلفظ الأسير المسلم بكلمة الكفر، ثم ادعى الإكراه، فإنه يقبل منه، لأن الأسر قرينة على الإكراه.
٢ - إذا أقر المحبوس، أو المضروب، ثم أدعى الإكراه قبل منه عملا بظاهر الحال.
٣ - لو دخل حربي دار الإسلام من غير سلاح وادعى أنه جاء طالبا الأمان قبل منه.
المبحث الثاني: أمثلة تأثير دلالة الحال على عدم قبول دلالة الأقوال:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - كنايات الطلاق في حال الغضب والخصومة، فإنها لا تقبل فيها دعوى عدم إرادة الطلاق بها.
٢ - كنايات القذف، حال الغضب والخصومة، فإنها لا تقبل فيها عدم إرادة القذف.
٣ - لو دخل حربي دار الإسلام بالسلاح، وادعى أنه جاء طالبا للأمان فإنه لا يقبل قوله.
* * *
(١) القواعد ٣/ ١٠٥، والمغني ١٠/ ٣٦٠ وما بعدها.