القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة
المحرمات في النكاح على أربعة أنواع:
النوع الأول: المحرمات بالنسب، وضابط ذلك: أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وإن سفلن، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن.
النوع الثاني: المحرمات بالصهر، وهن أقارب الزوجين وكلهن حلال إلا أربعة أصناف، حلائل الآباء والأبناء، وأمهات النساء، وبنات النساء المدخول بهن.
النوع الثالث: المحرمات بالجمع، فكل امرأتين، بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى، لأجل النسب دون الصهر.
النوع الرابع: المحرمات بالرضاع فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة.
الشرح:
البحث في هذه القاعدة في موضعين:
١ - بيان الضابط للمحرمات في النكاح.
٢ - الأمثلة.
الموضع الأول: بيان الضابط للمحرمات في النكاح:
وتحته أربعة مباحث:
١ - ضابط المحرمات بالنسب.
٢ - ضابط المحرمات بالمصاهرة.
٣ - ضابط المحرمات بالرضاع.
٤ - ضابط المحرمات بالجمع.