٢ - إذ تنازع اثنان في التقديم في مباح كالماء، والكلأ، والمعدن، فإنه يعين المقدم بقرعة.
المبحث السادس: أمثلة القاعدة السادسة:
من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:
١ - إذا حلف يمينًا، ولم يدر هل هي طلاق، أو إعتاق، أو صدقة، أو ترك مباح، فإنه لا يعين المحلوف عليه بقرعة.
وقيل: بلى.
٢ - إذا نذر عبادة ولم يدر هل هي صدقة أو صيام، أو صلاة، فإنه لا يعين المحلوف عليه بقرعة.
وقيل: بلى.
* * *
فصل
وهذه فوائد تلتحق بالقواعد، وهي فوائد مسائل مشتهرة، فيها اختلاف في المذهب ينبني على الاختلاف فيها فوائد متعددة. . . إلخ.
الفائدة الأولى
ما يدركه المسبوق، هل هو آخر صلاته أو أولها.
فيها روايتان عن الإمام أحمد.
الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
١ - عرض الخلاف.