485

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢ - فوائد الخلاف.
الموضع الأول: عرض الخلاف:
اختلف فيما يدركه المسبوق من صلاته على قولين:
الفول الأول: أن ما يدركه المسبوق أول صلاته (١).
القول الثاني: أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته (٢).
وقد استدل أهل القول الأول: بأدلة منها.
قوله ﷺ: (وما فاتكم فأتموا) (٣).
وذلك: أن الإتمام الإتيان بآخر الشيء.
واستدل القائلون بالثاني: بقوله ﷺ: (وما فاتكم فاقضوا) (٤).
وذلك: أن القضاء للفائت، والفائت هو أول الصلاة.
الموضع الثاني: فوائد الخلاف:
من هذه الفوائد ما يأتي:
١ - الاستفتاح: فعلى أن ما يدركه المسبوق أول صلاته، يستفتح عند دخوله فيها الإمام (٥).
وعلى الثاني: يستفتح إذا قام يقضي (٦).
٢ - التعوذ: فعلى القول الأول: يتعوذ في أول ركعة يدركها (٧).

(١) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٢) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٣) صحيح البخاري ١/ ١٦٤، وصحيح مسلم ٢/ ٤٢٠، ٤٢١.
(٤) صحيح البخاري ١/ ١٦٣، وصحيح مسلم ٢/ ٤٢٢.
(٥) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥
(٦) القواعد ٣/ ٢٧٠، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٧) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.

1 / 486