وعلى الثاني: يتعوذ في أول ركعة من القضاء (١).
٣ - الجهر بالقراءة في القضاء في الصلاة الجهرية.
فعلى القول الأول: لا يجهر (٢).
وعلى الثاني: يجهر (٣).
٤ - ما يقرأ به في القضاء.
فعلى القول الأول: يقتصر على الفاتحة (٤).
وعلى الثاني: يقرأ مع الفاتحة ما تيسر.
٥ - محل التشهد الأول في حق من لم يدرك إلا ركعة.
فعلى القول الأول: يتشهد عقب الركعة الأولى من القضاء.
وعلى الثاني: يتشهد عقب الثانية منه.
* * *
الفائدة الثانية
الزكاة: هل تجب في النصاب، أو في ذمة مالكه؟
اختلف الأصحاب في ذلك على طرق:
أحدها: أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة.
والثاني: أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة.
والثالث: أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب.
(١) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٢) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٣) القواعد ٣/ ٢٧١، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.
(٤) القواعد ٣/ ٢٧٢، والإنصاف ٢/ ٢٢٥.