509

Sharḥ Tuḥfat Ahl al-Ṭalab fī Tajrīd Uṣūl Qawāʿid Ibn Rajab

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وعلى أنها للزوجة تسقط؛ لأن الناشز لا نفقة لها (١).
٤ - نفقة الحامل من وطء شبهة.
فعلى أنها للحمل تجب على الواطن؛ لأن الحمل ولده (٢).
وعلى أن النفقة للحامل، لا تجب لها؛ لأنها ليست زوجة (٣).
* * *
الفائدة الخامسة عشرة
القتل العمد هل موجبه القود عينا، أو أحد أمرين؟ في المسألة روايتان تقدمت.
الشرح:
البحث في هذه الفائدة في موضعين:
١ - عرض الخلاف.
٢ - فوائد الخلاف.
الموضع الأول: عرض الخلاف:
اختلف في موجب قتل العمد على قولين:
القول الأول: أن الواجب بالقتل العمد القود عينا (٤).
القول الثاني: أن الواجب به أحد شيئين:
إما القود، وإما الدية (٥).

(١) القواعد ٣/ ٤٠٠، والمغني ١١/ ٤٠٦.
(٢) القواعد ٣/ ٤٠٠، والمغني ١١/ ٤٠٦.
(٣) القواعد ٣/ ٤٠٠، والمغني ١١/ ٤٠٦.
(٤) القواعد ٣/ ٣٢، والمغني ٦/ ٤٩٧.
(٥) القواعد ٣/ ٣٢، والمغني ٦/ ٤٩٧.

1 / 510