250

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

الموت وجُعِلَتِ المحاباةُ وصيةً، فكذا هاهنا يُجْعَلُ ذلك منه وصيةً بالمحاباة، وهي كالصدقةِ والهبةِ في هذا البابِ، وسواءٌ عَيَّنَ محلَّها أو لم یعیِّنْ كالصدقة)).

قال: ((ووجدتُ بعد فتوايَ بذلك عن القَفَّالِ حكايةً وجهينٍ فيما إذا لم يُعيِّنْ؛ أحدهما: ما ذكرتُهُ، والآخر: يحجُّ بأجرةِ المثل، والزيادةُ للوارث))، والله أعلم.

***

[٧٨] مسالة وردت من غَزة

في رجلٍ أَوصَى أنْ يُصرَفَ من مالِهِ في مصالحِ الجامع والمسجدِ اللَّذينِ أَنَشأَهما من عِمارةٍ وغير ذلك من وجوه البِرِّ للجامع والمسجد؛ ثلاثةُ آلافِ درهمٍ على ما يَراهُ الناظر في وَقِفِهما، فاشترى الناظر أرضاً وزادها في الجامع وبنى في المسجدِ وفي أوقافِهما، فهل له ذلك أم لا؟

وهل له الصَّرف إلى شيءٍ من وجوهِ البِرِّ خارجاً عما يتعلَّقُ بالجامع والمسجد وأوقافهما أم لا؟

وهل القولُ قوله فيما يَدِّعي الصَّرفَ إليه أم لا؟

وإذا كانَ في وقفِهِ مكانٌ تهدم من الخلوِّ لعدم الرغبات في سكنه، وخافَ على آلاته فهل له إعارتُهُ أو يبقى على حاله؟

وإذا كان المسجدُ بلا بياضٍ من حين الوقفِ، فهل يُبيّضُ ويكونُ ذلك مقدَّماً على الصرف إلى الإمام والقَيِّمِ عند ضيقِ الوقف أم لا؟

249