*الجواب :
اللهُ يَهِدِي لِلْحَقِّ؛ نعم يدخلُ شَريُ الأرضِ المزيدةِ في الجامع في(١) الموصَى به عملاً بقوله: ((وغير ذلك من وجوه البِرِّ للجامع والمسجد)).
وللناظر في الوصيةِ فعلُ ذلك إذا رَآه مصلحةٌ عند ضيقِه على المصلِّينَ به، وليس له الصَّرفُ إلى جهةٍ لا تتعلَّقُ بالجامع والمسجد ووقفِهما، وإن كانَ من وجوه البِرِّ.
والقولُ قولُ الناظرِ إذا عَيَّنَ جهةً يجوز له الصَّرفُ فيها
وأما المكانُ الذي تهدَّمَ [ز: ٤١ / أ] بالخلوِّ فإن كان قد وَصَلَ إلى حالةٍ تَهدُّم لا يُنْتَفَعُ به واحتاجَ إلى عمارةٍ كثيرة ثُمَّ كان لا يُسكَنُ عَقِيبَ العمارةِ فَالأَوْلى نقلُ آلْتِهِ إلى مكانٍ آخرَ من جهاتِ الوقفِ يعْمرُ بها فيه، وتُحكَرُ(٢) أرضُهُ أو تُزْرَعُ لجهةِ الوقفِ.
ومتى كان الانتفاعُ به على القُرْبِ على الوجه الموقوف [ظ: ٣٤ / أ] تعيَّنَتْ عِمَارتُه.
وأما بياضُ المسجدِ فإن كانتْ جدرانه تهدمُ لعدم(٣) البياضٍ كان
(١) في (ظ)): ((من)).
(٢) هكذا في ((ظ))، وفي الأصل الكلمة غير واضحة، جاء في ((تاج العروس)) (١١ / ٧٣): ((والحَكُورَة: قِطْعَةُ أَرضٍ تُخْكَر لزَرْعِ الأَشْجَارِ قَرِيبَةٌ مِنَ الدُّورِ والمَنَازِل))، مادة: [حكر].
(٣) في الأصل ((بعدم)).