252

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

ذلك مُقَدَّماً على معلوم مَنْ به مِنَ المرتَّبينَ به، وإنْ لم يُخَفْ عليها من عدم التبييضٍ كان الصَّرفُ إلى المرتَّبينَ به أولى عند الضِّق عنهما؛ لأنَّ البياضَ حينئذٍ يكونُ تَحسيناً، والله أعلم.

***

[٧٩] مسألة

في قرية موقوفةٍ على نسلِ الواقفِ وعَقِبِهِ، وشرط واقفها أنها لا تُؤْجَرُ من ذي شوكة ولا مُتَجَوِّهٍ(١)، فأجَّرها الموقوف عليهم من رجلٍ فلاحِ إجارةً(٢) صحيحةً، ثُمَّ إنَّ ذلك المستأجِرَ أجَّرَ بعضَها من مُتَجَوِّهٍ له شوكة، فهل تصحُّ هذه الإجارةُ الثانيةُ أم لا؟

* فتوقفتُ في الجواب، ثُمَّ كتبتُ بعد الاستخارة ببطلانِ الإجارةِ الثانيةِ عَمَلاً بعموم لفظِ الواقف؛ لأنَّ الفعلَ في سياق النفي يعمُّ، وهذه الصورة من جملةِ صُوَرِ عمومِه إِذْ لم يُفرِّقِ الواقفُ بين أن تكونَ الإجارةُ من أهلِ الوقفِ أو من غيرِهم، لاسيَّما مع ظهورِ المعنى المقتضي لاندراجٍ هذه الصورةِ في لفظِهِ، وهو أن لا يَستوليَ(٣) عليها ذو الشَّوكةِ فيعسر انتزاعها منه.

ثم نشأ لي بعد الكتابة إشكالٌ، وهو أنْ يكونَ المستأجر الأوَّلُ

(١) أي: ذي جاه وشوكة، ينظر: ((حواشي الشرواني)) (٦ / ٢٥٦)

(٢) في الأصل ((أجرة))، والمثبت من ((ظ)).

(٣) في ((ظ)): ((أن يستولي)).

251