267

Fatāwā al-ʿAlāʾī

فتاوى العلائي

Editor

عبد الجواد حمام

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

دمشق

فإن الأصحَّ أنَّ المِلكَ في الوقفِ ينتقل إلى الله تعالى.

وقال النَّوَويّ في كتاب السرقة من الروضة(١):(( المختار(٢) أنه لا یشترط)).

فهذه النُّقولُ كلَّها تقتضي تَعَيُّنَ الفتوى بعدم الاشتراط(٣)، والله أعلم.

***

[٨٤] مسألة

في وقفٍ شرط واقفهُ أن يُبْدَأَ من ريعه بعمارةِ أصلِهِ، ثُمَّ بعمارة زاويةٍ بها وَلِيُّ مدفون، ثُمَّ إلى الفقراءِ المقيمين بالزاوية المذكورة [ظ: ٣٧/ أ]

(١) في الأصل: في المنهاج، والمثبت من ظ وهو الصواب، كما في روضة الطالبين ص (١٠ / ١٤٤)، وعبارته: قلت: ليس الوقف كالبيع؛ فإنه يصح بلا قبول على المختار، والله أعلم، ويؤيد ذلك قول الشربيني في مغني المحتاج (٢ / ٤٩٤) عن هذا القول: واختاره الشيخ أبو حامد، وسُلَيم، والماورديُّ، والمصنِّفُ في الروضة في السرقة، ونقله في شرح الوسيط عن الشافعي ...، وجاء في كفاية الأخيار ص (٣٠٥): واعلم أنَّ ما صححه النووي في المنهاج من اشتراط القبول في باب الوقف خالفه في الروضة في كتاب السرقة فقال في زيادته: المختار أنه لا يشترط، والمختار في الروضة بمعنى الصحيح.

(٢) كلمة: المختار زيادة من ظ ليست في الأصل.

(٣) وهذا ما رجحه السبكي في فتاويه (٢/ ٨٢) حيث قال:(( فهذا الذي ينبغي الفتوى به أنه لا يجب القبول)).

266