355

(* فصل في الختان *) إذا ختن الغلام ولم يقطع كل جلده قالوا إن قطع أكثر من النصف يكون ختانا وإن كان نصفا أو دونه لا يكون ختانا * وإذا لم يكن مد جلدة الصبي ليقطع إلا بتشديد وحشفته ظاهرة لو رآها إنسان يراه كأنه ختن قالوا ينظر إليه الثقات وأهل البصر من الحجامين فإن قالوا هو على خلاف ما يمكن الإختتان فإنه لا يشدد عليه ولا يتعرض بل يترك ويكون ذلك عذرا والواجبات تسقط بالأعذار فالسنة أولى * وكذا المجوسي إذا أسلم وهو شيخ ضعيف أخبر أهل البصر إنه لا يطيق الختان يترك وإذا اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام كما يقاتلهم في ترك سائر السنن * وإذا اغتسل الأقلف من الجنابة قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى يجب عليه إيصال الماء تحت الجلدة كما تجب المضمضة والاستنشاق على الجنب ولو توضأ ولم يوصل الماء تحت الجلدة جاز ولا بأس للمرأة أن تحلق رأسها إن فعلت ذلك لعذر أو وجع * ويكره الخصاء في بني آدم * ولا بأس بدخول الخصي على النساء ما لم يبلغ حد الحلم وقدروا ذلك بخمس عشرة سنة * ولا بأس بخصاء السنور إذا كان فيه ضرر ولا بأس بخصاء البهائم وكي الأغنام وكذا لا بأس بكي الصبي لداء أصابه * ولا بأس بثقب أذن الطفل لأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ولم ينكر عليهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم * وإذا اعترض الولد في بطن الحامل ولم يجدوا سبيلا لاستخراج الولد إلا بقطع الولد إربا إربا ولو لم يفعلوا ذلك يخاف هلاك الأم قالوا إن كان الولد ميتا في البطن لا بأس به * وإن كان حيا لم يجز أن يقطع الولد إربا إربا لأنه قتل النفس المحترم لصيانة نفس أخرى من غير تعد منه وذلك باطل * وإذا جومعت البكر فيما دون الفرج ودخل الماء فرجها فحبلت فدنا أوان ولادتها قالوا يزال عذرتها ببيضة أو بحرف درهم لأن خروج الولد بدون ذلك لا يكون وإذا أسقطت الولد بالعلاج قالوا إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم قال رضي الله عنه ولا أقول به فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد يكون ضامنا لأنه أصل الصيد فلما كان مؤاخذا بالجزاء ثمة فلا أقل من أن يلحقها إثم إذا أسقطت بغير عذر إلا أنها لا تأثم إثم القتل * وإن أسقطت بعد ما استبان خلقه وجبت الغرة * المرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الصغير ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد قالوا يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما وإنما أباحوا لها إفساد الحمل باستنزال الدم لأنه ليس بآدمي فيباح لصيانة الآدمي وإذا عزل الرجل عن امرأته بغير أمرها ذكر في الكتاب أنه لا يباح * قالوا في زمننا يباح لسوء الزمان * ولا بأس بقتل الجراد لأنه صيد يحل قتله لأجل الأكل فلدفع الضرر أولى * وعن محمد بن سلمة رحمه الله تعالى لا بأس بقتل النمل لأنها من أهل الأذى * ويكره إيقاعها بالماء * وقال أبو بكر الاسكاف رحمه الله تعالى إن آذتك فاقتلها وإلا فلا تقتلها * وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى لا يباح قتلها ما لم تبتدئ بالأذى وروي أن نملة قرصت نبيا فأحرق بيت النملة فأوحى الله تعالى إليه هلا نملة واحدة يعني هلا قتلت النملة التي آذتك خاصة * ولا بأس بشق المثانة إذا كان فيها حصاة وفي الكيسانيات في الجراحات المخوفة والقروح العظيمة والحصاة الواقعة في المثانة ونحوها من العلل إن قيل قد ينجو وقد يموت أو ينجو ولا يموت تعالج * وإن قيل لا ينجو أصلا لا تداوى بل تترك ويباح قطع اليد للاكلة * رجل له سلعة أو حجر فأراد أن يستخرجه ويخاف منه الموت قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان فعله أحد فنجا فلا بأس بأن يفعل لأنه يكون معالجة ولا يكون تعريضا للهلاك * وفي الفتاوي إذا أراد أن يقطع إصبعا زائدة أو شيئا آخر قال أبو نصر رحمه الله تعالى إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك الهلاك فإنه لا يفعل لأنه تعريض النفس للهلاك * وإن كان الغالب هو النجاة فهو في سعة من ذلك * رجل أو امرأة قطع الإصبع الزائدة من ولده قال بعضهم لا يضمن لأنه معالجة ولهما ولاية المعالجة * ولو فعل ذلك غير الأب والأم فهلك كان ضامنا لعدم الولاية * وقال بعضهم ليس للأب والأم أن يقطع وإن قطع وأوجب وهنا في يده كان ضامنا * والمختار هو الأول إلا أن يخاف التعدي أو وهنا في اليد * رجل وقت لتقليم أظافيره أو لحلق رأسه يوم الجمعة قالوا إن كان يرى جواز ذلك في غير يوم الجمعة وأخره إلى يوم الجمعة تأخيرا فاحشا كان مكروها لأن من كان ظفره طويلا يكون رزقه ضيقا فإن لم يجاوز الحد وأخره تبركا بالاخبار فهو مستحب لما روت عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قلم أظافيره يوم الجمعة أعاذه الله تعالى من البلايا إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام * وإذا قلم أظافيره أو جز شعره ينبغي أن يدفن ذلك الظفر والشعر المجزوز فإن رمى به فلا بأس * وإن ألقاه في الكنيف أو المغتسل يكره ذلك لأن ذلك يورث داء وينبغي أن يأخذ الرجل من شاربه حتى يوازي الطرف العليا من الشفة العليا ويصير مثل الحاجب * وإن اضطرب الولد في بطن امرأة حامل قد ماتت يشق بطنها من الجانب الأيسر * وإذا ابتلع الرجل درة إنسان ومات وليس له مال غير ذلك كان عليه قيمته ولا يشق بطنه لأن حرمة المال دون حرمة النفس * رجل له كلب عقور يعض كلما مر عليه فلأهل القرية أن يقتلوا هذا الكلب وهل يجب على صاحبه ضمان ماعض * قالوا إن لم يتقدموا عليه قبل العض لايضمن * وإن كانوا تقدموا إلى صاحب الكلب قالوا يكون ضامنا بمنزلة الحائط المائل * قال مولانا رضي الله تعالى عنه وينبغي أن لا يكون ضامنا فإن الدابة إذا دخلت أرض الغير وأفسدت الزرع لا يضمن صاحبها إذا لم تدخل بإرسال صاحبها في الزرع ولا يضاف فعل الدابة إلى صاحبها إلا بالإرسال فينبغي أن لا يضمن إذا لم يكن من صاحبه أشلاء * قرية فيها كلاب كثيرة يتضرر بها أهل القرية يؤمر أرباب الكلاب بقتل الكلاب فإن أبو ارفعوا الأمر إلى القاضي حتى يأمرهم بذلك لأنه منصوب لدفع الضرر * ولا ينبغي للرجل أن يتخذ في داره كلبا إلا كلبا يحرس ماله أو يصيد به فإن أمسكه في داره بغير حاجة لم يكن للجيران حق المنع وإن أرسله في السكة كان لهم حق المنع * فإن امتنع عن ذلك رفعوا الأمر إلى القاضي * وكذا إذا أمسك دجاجة أو جحشا أو عجولا في الرستاق فهو على هذا * والهرة إذا كانت مؤذية لا تضرب ولا يقطع أذنها ولا يعرك ولكنها تذبح بالسكين * ويباح قتل القملة بكل حال * ويكره إحراقها وإحراق العقرب بالنار فإن طرح القملة حية لابأس به * والأدب أن يقتلها * ولا بأس بإلقاء الفيلق في الشمس ليموت الديدان لأن فيه منفعة الآدمي فهو بمنزلة إلقاء السمك في الشمس * ومما يتصل بقبله المحارم ابن كبير قبل امرأة أبيه عن شهوة وهي ابنة خمس سنين أو ست سنين قال أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى لا تحرم على أبيه لأنها غير مشتهاة وإن اشتهاها الابن لا يعتبر * فقيل له لو كانت المرأة كبيرة خرجت عن حد الشهوة والمسألة بحالها قال تحرم على أبيه * والمرأة إذا أدخلت ذكر صبي في فرجها والصبي من أهل الجماع قال محمد بن سلمة رحمه الله تعالى هذا لا يكون إلا عن انتشار يعني تحرم على أبيه * رجل قدم من السفر فأراد أن يقبل أخته وهي شيخة قالوا إن كان يخاف على نفسه لا يجوز * رجل مس شعر امرأة عن شهوة قال أبو نصر رحمه الله تعالى لا تثبت حرمة المصاهرة أراد به الشعر المسترسل والله أعلم بالصواب (* باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة وما لا يكره وما يقبل فيه قول الواحد في الحل والحرمة وما لا يقبل *) * لبس الحرير المصمت حرام على الذكور في الحرب وغيره * وكما يكره في حق البالغ يكره إلباس الصبيان الذكور ويكون الإثم على من ألبسهم * وإنما حرم لبس الحرير لما روى أبو هريرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الحرير لباس أهل الجنة فمن لبسه في الدنيا فلا يلبس منه في الآخرة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا بأس بلبس الحرير في الحرب فإن كان الثوب سداه غير حرير كالخز والقطن ونحو ذلك ولحمته حرير يكره لبسه في غير الحرب عندهم وجاز لبسه في الحرب * وأما ما كان سداه حرير أو لحمته غير حرير كالعتابى والخز والملحم جاز لبسه في كل حال عندهم وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا بأس بافتراش الحرير والديباج والنوم عليهما * وكذا الوسائد والمرافق والبسط والستور من الديباج والحرير إذا لم يكن فيها تماثيل * وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يكره جميع ذلك * وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أنه لابأس بالعلم في الثوب من الحرير إذا كان أربعة أصابع أو دونها ولم يحك فيه خلافا * وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمة الله تعالى في السير أنه لا بأس بالعلم لأنه تبع ولم يقدر * وعن أبي حنيفة رحمة الله تعالى أنه قال لابأس بالفراء كلها من سباع أو غيرها الذكية والميتة فيه سواء قال دباغه ذكائه وكذا الصوف والشعر والعظم والظلف والعصب والحافر * والخضاب بالحناء والوسمة حسن * ولا يخضب يد الصبي ولا رجله ولابأس به للنساء * ولا بأس بلبس الخز للرجل إذا كان لحمته غير حرير * ويكره للرجل أن يلبس الثوب المصبوغ بالعصفر والزعفران والورس * ويكره الشرب والادهان في آنية الذهب والفضة * وكذا المجامر والمكاحل والمداهن * وكذا الاكتحال بميل الذهب والفضة * وكذا السرر والكراسي إذا كانت مفضضة أو مذهبة * وكذا السرج إذا كان مفضضا أو مذهبا * وكذا الركاب واللحام * وقال أبو حنيفة رحمة الله تعالى لا بأس بالشرب في الآنية المفضضة والمذهبة إذا وضع فاه على العود * وفي الكرسي والسرير يقعد على العود والخشب دون الذهب والفضة * ولا بأس بأن يجعل الذهب والفضة في سقف الدار والمسجد وأن ينقش المسجد بماء الذهب والفضة من ماله فإن الكعبة مزخرفة بماء الذهب والفضة مستورة بألوان الديباج والحرير * ولا بأس بأن يجعل المصحف مذهبا أو مفضضا أو مضببا * وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه كره جميع ذلك * واختلفوا في قول محمد رحمه الله تعالى * ولا بأس بحلية المنطقة والسلاح وحمائل السيف بالفضة في قولهم * ويكره ذلك بالذهب عند البعض * وهذا إذا كان يخلص منه الذهب والفضة * أما التمويه الذي لا يخلص منه الذهب والفضة لا بأس به عند الكل * ولا بأس بمسامير ذهب أو فضة * ويكره الباب منه * ولا بأس بأن يشرب من كف في خنصره خاتم ذهب أو فضة * والنساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والادهان من الذهب والفضة والقعود بمنزلة الرجال * ولا بأس لهن بلبس الديباج والحرير والذهب والفضة واللؤلؤ * ويكره الأكل على خوان من ذهب أو فضة ولا رخصة للرجل فيما يتخذ من الذهب والفضة مفضضا أو مذهبا ما خلا الخاتم من الفضة وحلية السيف والسلاح لرخصة جاءت فيه * ويكره أن يتوضأ في طست من الذهب أو الفضة * وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا ينبغي للرجل أن يلبس ثوبا فيه كتابة من ذهب أو فضة ولا بأس بمسمار الذهب في فص خاتم رجل في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا بأس بأن يستر حيطان البيت باللبود ونحوها للحر والبرد * وإذا تحركت ثنية الرجل ولم تسقط إلا أنه يخاف سقوطها فشدها بذهب أو فضة لا بأس به وليس هذا كالحلي * وإن سقطت ثنية الرجل قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى يكره أن يعيدها ويشدها ولكن يأخذ من شاة ذكية ويشدها مكانها وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا بأس بأن يشد ثنية في موضعها وليس هذا كسن ميت * وذكر في الجامع الصغير إذا تحرك سن الرجل فشدها بذهب قال محمد رحمه الله تعالى لا بأس به * وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأول وقال آخرا يشدها بالفضة لا بالذهب * واختلفوا في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى * وكان أبو حنيفة لا يرى بأسا بشدها بالفضة * وكذا إذا سقطت سنه لا بأس بأن يتخذ سنا من فضة * ويكره أن يتخذ من ذهب * ولا يتختم الرجل إلا بفضة * أما لا يتختم بالذهب للحديث المعروف * وكذا التختم بالحديد لأنه خاتم أهل النار * وكذا الصفر لقوله عليه السلام تختم بالورق ولا تزده على مثقال فظاهر هذا للفظ يقتضي كراهة التختم بالحجر الذي يقال له يشم والصحيح أنه لا بأس به لأنه ليس بذهب ولا حديد ولا صفر بل هو حجر * وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم بالعقيق ثم التختم بالفضة إنما يباح لمن يحتاج إلى الختم كالقاضي والسلطان ونحوهما * أما عند عدم الحاجة فالترك أفضل * وإذا تختم بالفضة ينبغي أن يكون الفص إلى بطن الكف لا إلى ظهر الكف * ثم يجعله في اليد اليسرى في زماننا * رجل هدم بيتا مصورا من تماثيل الطيور والآدمي بالأصباغ قال محمد رحمه الله تعالى يضمن قيمة البيت وأصباغه غير مصور بمنزلة ما لو أحرق بربط الإنسان فإنه يضمن قيمة العود وإن كسره لا يضمن شيأ لأنه لم يستهلك الحطب والخشب ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيأ من الوبر ويكره أن تصل شعرها بشعر غيرها * ولا بأس للتاجر حلق شعر جبهة الغلام لأنه يزيد في الثمن فإن كان العبد للخدمة ولا يريد به التجارة لا يستحب أن يفعل ذلك * وروي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال حلقت رأسي بمكة فخطأني الحجام في ثلاثة منها أني جلست مستدبرا فقال استقبل القبلة وناولته الجانب الأيسر فقال الأيمن وأردت أن أذهب بعد الحلق فقال ادفن شعرك فرجعت ودفنته * ولا بأس بدخول النساء في الحمام إذا دخلن بمئزر * ويكره غمز الأعضاء في الحمام لأن الخادم ربما يفعل ذلك عن شهوة * وإن كان ذلك لضرورة فلا بأس به * ولا بأس بأن يكون المولى راكبا والغلام يمشي معه إذا كان الغلام يطيق ذلك فإن كان لا يطيق يكره * الرجل إذا كان في بيت أخذته الزلزلة لا يكره له أن ينتقل إلى الفضاء ويفر خلافا لما قاله بعض الناس * بل يستحب الفرار لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على هدف مائل فأسرع المشي قيل له أتفر من قضاء الله قال عليه الصلاة والسلام فراري من قضاء الله تعالى بقضائه * ولا بأس بالاكتحال يوم عاشوراء بل هو مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام من اكتحل يوم عاشوراء بالإثمد المروح لم ترمد عيناه أبدا * وإذا ماتت المرأة في رجال ليس معهم امرأة لم يغسلوها وإن كانوا محارم ولكنها تيمم بالصعيد فإن كان من ييممها محرما لها يممها بغير خرقة * وإن لم يكن لها محرما ييممها بخرقة يلفها على كفه * والرجل إذا مات في نساء ليس معهن رجل ييمم على ما بينا إلا أن من تيممة إن كانت حرة تيممه بخرقة تلفها على كفها وإن كانت مملوكة تيممه بغير خرقة وأمته وأمة غيره في ذلك سواء * وإن كان معهن رجل إلا أنه كافر علمنه الغسل ليغسله * وكذا إذا كان مع الرجال امرأة كافرة علموها الغسل لتغسلها وإن كان معهن صبي لم يبلغ حد الشهوة وعلمنه غسل الميت ليغسل الرجل *

Page 253