243

Fiqh al-Islām

فقه الإسلام

Publisher

مطابع الرشيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

الأخريين من الظهر وهو لا يعارض ما رواه الشيخان فى الحديث السابق عن أبى قتادة أنه ﷺ كان يقرأ فى الأخريين بفاتحة الكتاب لأن حديث أبى سعيد محمول على النادر من حاله ﷺ وذلك لبيان الجواز يقرأ بعد الفاتحة فى الثالثة من المغرب (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) الآية.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية إطالة الأوليين من الظهر.
٢ - جواز ضم قرآن إلى الفاتحة فى الأخريين فى النادر القليل.
٣ - تخفيف صلاة العصر عن صلاة الظهر.
١٧ - وعن سليمان بن يسار رضى اللَّه عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين، من الظهر، ويخفف العصر، ويقرأ فى المغرب بقصار المفصل، وفى العشاء بوسطه، وفى الصبح بطواله، فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول اللَّه ﷺ من هذا) أخرجه النسائى بإسناد صحيح.
[المفردات]
(سليمان بن يسار) هو أبو أيوب سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين وهو أخو عطاء بن يسار من أهل المدينة وكبار التابعين.
(فلان) يعنى إمامًا كان بالمدينة، قيل اسمه عمرو بن سلمة.
(الفصل) ما كثرت فصوله أى سوره.
[البحث]
ما يفيده هذا الحديث من تطويل الأوليين فى الظهر وتخفيف

1 / 244