الصف لا يضر فى سرية القراءة فى الظهر والعصر ولا يقتضى سجود السهو.
٤ - مشروعية تطويل الأولى على الثانية.
١٦ - وعن أبى سعيد الخدرى رضى اللَّه عنه قال: (كنا نحزر قيام رسول اللَّه ﷺ فى الظهر والعصر، فحزرنا قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر قدر (آلم تنزيل) السجدة، وفى الأخريين قدر النصف من ذلك، وفى الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك) رواه مسلم.
[المفردات]
(نحزر) أى نقدر.
[البحث]
قوله: فحزرنا قيامه فى الركعتين الأوليين من الظهر قدر، (ألم تنزيل) السجدة، يعنى قدرنا قيامه فى كل ركعة من ركعتى الظهر الأوليين قدر هذه السورة، والذى يحمل على أن المراد القيام بنحو هذه السورة فى الركعة الواحدة هو ما أخرجه مسلم وأحمد عن أبى سعيد أن النبى ﷺ كان يقرأ فى صلاة الظهر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر ثلاثين آية وفى الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال: نصف ذلك، وفى العصر فى الركعتين الأوليين فى كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفى الأخريين قدر نصف ذلك، وهذا لفظ مسلم، وعليه فيحمل المطلق فى حديث الباب على المقيد فى هذا الحديث، وسورة (ألم تنزيل) السجدة ثلاثون آية، وحديث أبى سعيد يفيد أن النبى ﷺ كان يضم إلى الفاتحة سورة فى الركعتين