لاشتهر ذلك عنهم ثم نقله الثقات إلينا لأنه من الأمور التي تلفت النظر وتستدعي الدواعي نقله فإذ لم ينقل دل على أنه لم يقع وأن التقرب به إلى الله بدعة ...] (١).
وأجابت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء على السؤال المتعلق بوضع الجريد على القبور ونصه: [قال ابن عباس: مرّ النبي ﷺ بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، قالوا: يا رسول الله: لم فعلت؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا) رواه البخاري.
فهل يصح لنا الاقتداء بالنبي ﷺ في ذلك؟ وهل يجوز وضع ما شابه الجريدة من الأشياء الرطبة الخضراء قياسًا على الجريدة أو يجوز غرس شجرة على القبر لتكون دائمة الخضرة لهذا الغرض؟
الجواب: إن وضع النبي ﷺ الجريدة على القبرين ورجاءه تخفيف العذاب عمن وضعت على قبرهما واقعة عين لا عموم لها في شخصين أطلعه الله على تعذيبهما وأن ذلك خاص برسول الله ﷺ وأنه لم يكن منه سنة مطردة في قبور المسلمين وإنما كان مرتين أو ثلاثًا على تقدير تعدد الواقعة لا أكثر ولم يعرف فعل ذلك عن أحد من الصحابة وهم أحرص المسلمين على الاقتداء به ﷺ وأحرصهم على نفع المسلمين إلا ما روي عن بريدة الأسلمي: أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان ولا نعلم أن أحدًا من الصحابة ﵃ وافق بريدة على ذلك، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم] (٢).
(١) أحكام الجنائز ص ٢٠١.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧.