224

(297) فصل والمتن، كالنهي، على الأمر. والأمر، على الإباحة في الأصح. والنهي، على الإباحة. والأقل احتمالا، على الأكثر. والحقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية ، على المجاز. والشرعية، على العرفية واللغوية، والعرفية على اللغوية. والمجاز على المجاز ، لقرب جهته، أو رجحان دليله، أو شهرة استعماله، أو مصححه. والمجاز، على المشترك في الأصح كما تقدم. ومؤكد الدلالة، على ما ليس كذلك. والدال بمنطوقه، على الدال بمفهومه. ومفهوم الموافقة، على مفهوم المخالفة، على الأصح. وتخصيص العام المتأخر، على نسخ الخاص المتقدم. والعام الذي لم يخصص، على ما خص. والمقيد، على المطلق. والإجماع، على النص الظنيين . والإجماع المتقدم، على الإجماع الظني المتأخر. ويرجح في /320/ دلالة الإقتضاء بضرورة الصدق، على ضرورة الوقوع شرعا. وفي الإيماء بانتفاء البعث على غيره. ودلالة الاقتضاء، على الإشارة. ويرجح العام الشرطي، على النكرة المنفية غالبا وغيرها من صيغ العموم والجموع. و(من) و(ما)، على الجنس باللام.

Page 305