Your recent searches will show up here
Al-Fuṣūl al-Luʾluʾiyya fī uṣūl fiqh al-ʿitra al-zakiyya
Ṣārim al-Dīn Ibrāhīm b. Muḥammad al-Wazīr (d. 914 / 1508)الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
(298) فصل والحكم، كالناقل عن حكم العقل، على موافقه، عند (أئمتنا، والجمهور)، والعمل به لرجحانه على الموافق، لا لنسخه خلافا (للقاضي)، وقيل: بل الموافق أرجح. والوجوب، على الندب. والحظر، على الإباحة، وقيل: عكسه . وموجب الحد، على دارئه، وفاقا (للقاضي) لا عكسه، خلافا (لابن أبان، والشيخ، وبعض الفقهاء)، ولا سواء خلافا (للإمام، والغزالي) ، وقال (أبو طالب): إن كان الدارئ مبقيا على حكم العقل فقط فالموجب أرجح، وإن أفاد مع البقية حكما شرعيا فهما سواء. وموجب العتق، على نافيه عند (الكرخي، وأبي الحسين)، وقيل: عكسه. (الإمام، والقاضي، والحاكم، /321/ والشيخ): سواء، والمثبت، على النافي، وقيل: عكسه.
بعض الأصوليين والفقهاء: ويجوز مخالفة الحاظر والمبيح المتعارضين لحكم العقل ، فيكونان شرعيين معا. (أبو هاشم، والقاضي، وابن أبان): ويتساقطان حينئذ ويرجع إلى غيرهما من أدلة الشرع إن وجد، وإلا فإلى حكم العقل المخالف لهما. (الشافعي، والكرخي): بل الحاظر أرجح. (أئمتنا، وأبو الحسين): بل يجب مطابقة أحدهما لحكم العقل، والناقل أرجح كما تقدم.
والتحقيق أن جواز ذلك إنما يستقيم على مذهب نفاة الأحكام العقلية (كالأشعرية، وغيرهم)، لا على مذهب من يثبتها (كأئمتنا، والمعتزلة). ولا بد من مطابقة أحدهما لحكم العقل في عينه أو جنسه.
Page 306