Your recent searches will show up here
Al-Fuṣūl al-Luʾluʾiyya fī uṣūl fiqh al-ʿitra al-zakiyya
Ṣārim al-Dīn Ibrāhīm b. Muḥammad al-Wazīr (d. 914 / 1508)الفصول اللؤلؤية في أصول فقه العترة الزكية
(299) فصل والأمر الخارج، كموافقة دليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، كالعام الوارد على سبب خاص، على العام المطلق في حق السبب لا في غيره، فالمطلق /322/ أرجح. والخطاب شفاها مع العام كذلك. والعام الأمس بالمقصود، على غير الأمس. وما فسره الراوي بقوله أو فعله، على مالم يفسره راويه. وما ذكرت علته على مالم تذكر. وموافق قول الوصي أو أكثر الصحابة أو الأعلم، على مخالفه، وما شهدت بتأخره قرينة، كتاريخ مصنف، أو تشديد؛ لتأخر التشديدات.
(300) فصل والمعقولان كالقياسين. ويكون الترجيح بينهما باعتبار: صفة العلة، وطريقها، وحكمها، وأمر خارج.
أما صفة العلة؛ فترجح الحقيقية؛ على: الإضافية، والعدمية والشرعية. وهي ، على العدمية في الأصح، والمفردة، على المركبة. وما قل تركيبها، على ما كثر. والتي هي وحكمها ثبوتان، على التي هي وحكمها نفيان. والظاهرة والمنضبطة، على خلافهما.
قيل: والضرورية، على الاستدلالية. والمختار: منعه، إذ لا ترجيح بين القطعيات، وإن اختلفت جلاءا وخفاءا /323/. والمتعدية، على القاصرة. والأكثر تعديا، على الأقل، خلافا (لأبي طالب والحنفية) فيهما. والمطردة، على المنقوصة. والمطردة المنعكسة، على خلافها. والمطردة فقط، على المنعكسة فقط. والضروريات الخمس ومكملاتها، على الحاجية والتحسينية. والحاجية على التحسينية. والدينية على الأربع، وقيل: عكسه. ثم مصلحة النفس على الثلاث. ثم مصلحة النسب على الأخيرين. ثم العقل ثم المال. (المؤيد بالله، وغيره): والعامة للمكلفين على الخاصة، وعكس (أبو طالب).
Page 307