227

(301) فصل وأما باعتبار طريقها، فترجح الثابتة بالنص الذي لا يحتمل غير العلية، نحو: لعلة كذا على الثابتة بالظاهر الذي يحتمل غيرها، كاللام. وهما، على الثابتة بالإيماء. والثابتة بالإيماء، على المستنبطة؛ مناسبة كانت أو شبهية. وبالإيماء مع المناسبة، على الثابتة /324/ به من دونها. وإيماء الدلالة القطعية كالكتاب، على إيماء الدلالة الظنية كالسنة المظنونة. والثابتة بالإجماع الظني على مثلها، على حسب ما تقدم في مراتب الإجماع. والمناسبة المؤيدة بالسبر والتقسيم أو الدوران، على المناسبة الخالية عن ذلك، وهي، على الشبهية، والشبه الخلقي، على الحكمي عند قوم ، وقيل: عكسه، والمختار: أنه محل اجتهاد.

(302) فصل وأما باعتبار حكمها، فقد يكون في الأصل أو الفرع، فالأول: بقوة دليله، أو بكونه لم ينسخ باتفاق، أو بكونه على سنن القياس كذلك ونحوهما مما تقدم.

والثاني: كترجيح المشارك في عين الحكم وعين العلة، على الثلاثة ، وعين أحدهما على الجنسين، وعين العلة في جنس الحكم على عكسه.

(303) فصل وأما باعتبار أمر خارج، فكالترجيح بكثرة الأصول، وموافقة أكثر القرابة والصحابة، ونحو ذلك.

(304) فصل والمعقول والمنقول يرجح المنقول الخاص الدال بمنطوقه، على المعقول، فأما الخاص الدال بمفهومه فهو درجات متفاوتة قوة وضعفا /325/ وتوسطا، والترجيح بينها على حسب ما يقع للناظر. والمنقول مع القياس تقدم بيانه.

Page 308