400

Ḥāshiyat al-Sindī ʿalā Sunan al-Nasāʾī

حاشية السندي على سنن النسائي

Publisher

مكتب المطبوعات الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

حلب

أَي ادراكا لفضل الْجَمَاعَة
قَوْله
[٨٥٨] فِي مَسْجِد الْخيف أَي مَسْجِد مني وَحجَّة الْوَدَاع فَلَا يُمكن أَن يتَوَهَّم نسخ هَذَا الحكم ترْعد تضطرب وترجف وَهُوَ على بِنَاء الْمَفْعُول من الارعاد فرائصهما جمع فريصة وَهِي لحْمَة ترتعد عِنْد الْفَزع وَالْكَلَام كِنَايَة عَن الْفَزع فَصَليَا مَعَهم هَذَا تَصْرِيح فِي عُمُوم الحكم فِي أَوْقَات الْكَرَاهَة أَيْضا ومانع عَن تَخْصِيص الحكم بِغَيْر أَوْقَات الْكَرَاهَة لاتفاقهم على أَنه لَا يَصح اسْتثِْنَاء المورد من الْعُمُوم والمورد صَلَاة الْفجْر فَإِنَّهَا أَي الَّتِي صليتما مَعَ الامام أَو الَّتِي صليتما فِي الرحل وَقد قَالَ بِكُل طَائِفَة وَالْأَحَادِيث مُخْتَلفَة وَلذَلِك قَالَ جمَاعَة الْأَمر فِي ذَلِك إِلَى الله مَا شَاءَ مِنْهُمَا يَجْعَل فرضا يَجعله فرضا وَالْآخر نفلا وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[٨٥٩] يؤخرون الصَّلَاة عَن وَقتهَا ظَاهره الْإِخْرَاج عَن الْوَقْت وَعَلِيهِ حمله المُصَنّف وَقيل المُرَاد الْإِخْرَاج عَن الْوَقْت الْمَنْدُوب قَوْله

2 / 113