401

Ḥāshiyat al-Sindī ʿalā Sunan al-Nasāʾī

حاشية السندي على سنن النسائي

Publisher

مكتب المطبوعات الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

حلب

[٨٦٠] على البلاط هُوَ مَوضِع مَعْرُوف بِالْمَدِينَةِ يصلونَ أَي على البلاط لَا فِي الْمَسْجِد وبن عمر قد صلى قبلهم فِي الْمَسْجِد هَذَا على مَا فهمه المُصَنّف من أَن الحَدِيث يدل عَلَيْهِ التَّرْجَمَة لَا تُعَاد الصَّلَاة فِي يَوْم مرَّتَيْنِ ظرف لما يفهم من الْكَلَام أَي فَلَا تصلى مرَّتَيْنِ لَا لتعاد والا لجَاز الْإِعَادَة مرّة وَهَذَا لَا يُنَاسب الْمقَام وَقد جَاءَ فِي رِوَايَة أبي دَاوُد لَا تصلوا مرَّتَيْنِ قَالَ الْبَيْهَقِيّ ان صَحَّ هَذَا الحَدِيث يحمل على مَا إِذا صلاهَا مَعَ الامام فَلَا يُعِيد قلت والى هَذَا التَّأْوِيل أَشَارَ المُصَنّف فِي التَّرْجَمَة بل زَاد عَلَيْهِ أَن تكون الصَّلَاة مَعَ الامام فِي الْمَسْجِد قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَفِي رِوَايَة لَا تصلوا مَكْتُوبَة فِي يَوْم مرَّتَيْنِ فَالْمُرَاد أَي كلتاهما على وَجه الْفَرْض وَيرجع ذَلِك إِلَى أَن الْأَمر بِالْإِعَادَةِ اخْتِيَار وَلَيْسَ بحتم عَلَيْهِ وَعند كثير من الْعلمَاء إِذا صلى مَعَ الامام وَقد صلى قبل ذَلِك فِي الْبَيْت يَنْوِي مَعَ الامام نَافِلَة فَلَا اشكال عَلَيْهِم هُنَالك نعم يلْزم عَلَيْهِم الاشكال فِيمَا قَالُوا فِيهِ بِالْإِعَادَةِ كالمغرب بِمُزْدَلِفَة فَإِنَّهُ إِذا صلاهَا فِي الطَّرِيق يُعِيدهَا بِمُزْدَلِفَة فَتَأمل وَقَالَ الْخطابِيّ وَقَوله لَا تُعَاد الخ أَي إِذا لم تكن عَن سَبَب كَالرّجلِ يدْرك الْجَمَاعَة وهم يصلونَ فيصلى مَعَهم ليدرك فَضِيلَة الْجَمَاعَة تَوْفِيقًا بَين الْأَحَادِيث ورفعا للِاخْتِلَاف بَينهَا
قَوْله
[٨٦١] إِذا أتيتم الصَّلَاة أَي خَرجْتُمْ إِلَيْهَا وأردتم حُضُورهَا وَلَيْسَ المُرَاد ظَاهره لِأَنَّهُ لَا يُنَاسب قَوْله فَلَا تأتوها وَأَنْتُم تسعون وَالْمرَاد بالسعي الْإِسْرَاع البليغ وَقد يُطلق

2 / 114