عموم القول يؤخذ من اللفظ وأما عموم الفعل فيؤخذ من الدليل الدال على وجوب التأسي وعلى عدم الخصوصية فتأمل (قوله فإن عارض الفعل الفعل بأن يقر إلخ) صور المص تعارض الفعلين بتعارض فعل وتقرير لأن التقرير فعل ولأنه لا يتصور التعارض بين فعلين بغير ذلك كما سيأتي في الفائدة المنقولة عن الآمدي ثانيًا لكن يتصور التعارض بينهما إذا نقلت لنا بأن يختلف لنقلة في فعله وقد وقع ذلك في نقل حديث صلاة الخوف فروي أنه صلى بكل طائفة ركعة ولم تكمل كل طائفة ركعتها الثانية وقيل بل كملت كل طائفة ركعتها الثانية والنبي ﷺ ينتظر فراغ الأولى (قوله فإن كان خاصًا به إلخ) أي كان القول خاصًا به وهذه الصورة الأولى (قوله والخاص بأمته إلخ) أي من القول خاصًا به وهذه الصورة الأولى (قوله والخاص بأمته إلخ) أي من القول وهذه صورة ثانية فتعلق القول بالأمة بالنص وتعلق الفعل بالدليل الدال على التأسي (قوله وكذلك إذا عمهما فحكم الفعل أيضًا إلخ) الضمير للقول وهي صورة ثالثة (قوله أخرجه من عموم حكم الفعل إلخ) الفعل لا عموم له ولكن المراد إخراجه من شمول حكم الفعل