316

Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Publisher

المكتبة السلفية ودار الحديث

Publisher Location

بيروت

راكبهُ حَتَّى فارَقْهَاَ أو اجْتَازَهَا فِى طَلَب غَرِيم هارِب بِينَ يَدَيْهِ أو بَهِيمَة شَارِدَة أو غيرِ ذلكَ ممَّا هو فى معنَاهُ، صح وقوفهُ فى جميع ذلِكَ، ولكن تَفوَتُهُ كَمالُ الْفَضِيلَةِ .

( أما ) سُنَنُ الوَقُوفٍ وَآدَابُهُ فَكَتِيرةٌ:

( أحدها ) أنْ يَغتسل بنمرَةَ للوقُوف

( الثانية) أنْ لا يَدْخُلَ عَرَفاتٍ إلاّ بَعْدَ الزَّوَالِ والصَّلاَتَيْنِ

( الثالثة) أنْ يُخْطبَ الإِمامُ خُطْبتينِ ويَجمَع الصَّلاَتَينِ كما سبق

( الرابعة ) تَعْجِيلُ الوُقُفِ عَقِّبَ الصَّلاتينِ

( الخامسة) أن يَحرِصَ على الوقُوف بِمَوَقف رسول اللهِ ﷺ عندَ الصَّخَرَاتِ كما سبقَ بِيانُهُ، وأَمّا ما اشْتَهَرَ عند الْعَوَامَّ مِنَ الاعْتنَاءِ بالوقُوفِ على جَبَل الرّحمةِ الذى بوَسَطِ عرَفات كما سبق بيانُهُ وتَرْجيحهم لهُ على غيرِه


بخلاف غيره . ومقتضى البحث السابق أنه يصح سعيه لأنه لا يفتقر لنية . ومقتضى كلامهم خلافه وهو الأوجه .

( قوله أن يغتسل بِنمِرَة ) أى قبل الزوال على ما مر

( قوله الخامسة أن يحرص إلخ) يستثنى منه ما يأتى فى السادسة من أن السنة للمرأة أن تقف فى حاشية الموقف فظاهر أن محله إذا لم تخش فوات نحو أهلها ، وألحق بها الإسنوى الخنثى على ترتيبهما فى الصلاة ثم قال ويتعدى النظر إلى الصبيان عند اجتماعهم مع البالغين فى وقت واحد انتهى والأول ظاهر بخلاف الثانى. قال ابن العماد بل هذا كما لا تميز

316