257

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

(القاعدة الثامنة والأربعون) اللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد هل يحمل على الأقل أو على الأكثر (١)؟ فيه خلاف
وعليه من نذر شهرا أو نصف شهر، (٢) ومن احتمل لفظه التمليك أو التوكيل؛ (أ) وفائدته: أن له العزل في التوكيل، وليس له ذلك في التمليك، لأن لها فيه حقا، وكالحرام هل

(أ) - خ - (التوكيل أو التمليك).

(١) المقري - القاعدة (٧٣٢) - اللوحة (٤٧ - أ): "اختلف المالكية فيما يلزم باللفظ المحتمل إذا لم يقترن بالقصد، فقيل الأكثر حتى يترجح غيره، لأن الذمة لا تبرأ يقينا إلا به، وقيل: الأقل؛ - لأن الأصل انتفاء الزائد حتى يثبت، وقال أيضًا: "قاعدة: اختلف المالكية في المحتمل هل يحمل على الأقل أو على الأكثر". والمؤلف -كما نلاحظ- أدمج القاعدتين، وأتى بأمثلة كل منهما لها.
(٢) ابن الحاجب - اللوحة (٤٤ - ب): "وإن كان اللفعل محتملا لأقل وأكثر ففي براءته بالأقل قولان، مثل نذر شهر أو نصف شهر، وفيها (المدونة) أن صام شهرا بالهلال أجزأه ناقصا، وأما بغيره فليكمل".
وانظر التوضيح ج - ١ - ورقة (٩٥ - ب).
انظر المسألة في التوضيح لدى قول ابن الحاجب - اللوحة (٩١ - أ): "التفويض توكيل وتمليك. ففي التوكيل يرجع قبل أن توقع ... ".
انظر ج ٢ - ورقة ١٢٩.

1 / 243