258

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

يحمل على بائنه أو على الثلاث. وقال عبد العزيز (٣) وخلية، لأنها تفيد التحريم، (٤) وكمن حلف ليتزوجن، هل يبر بالعقد، أو لا يبر إلا بالدخول - وهو المشهور (٥)؟ .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(٣) لعله يعني به ابن بزيزة، وستأتي ترجمته.
(٤) المدونة ج - ٢ - ص: ٣٩٣: "أرأيت الرجل إذا قال لامرأته انت علي حرام ... قال هي ثلاث أن كان دخل بها، قال مالك: وكذلك الخلية". وانظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (وأنت حرام وخلية ...) ج - ٢ - ورقة ١٢٩. وبداية المجتهد ج ٢ - ٧٦ - ٧٧ - والفرق ١٦١ من فروق القرافي ج - ٣ ص: ١٥٢ - ١٦٢. والحطاب على مختصر خليل ج ٤ - ص: ٥٤ - ٥٦.
(٥) هذه العبارة: (وكالحرام هل يحمل على بائنه ... وهو المشهور) نقلها المؤلف من قواعد المقري القاعدة الآنفة الذكر.

1 / 244