263

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

(القاعدة الثانية والخمسون) الاتباع هل يُعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها؟ (١)
وعليه المالان: أحدهما مدار والآخر غير مدار - وهما غير متساويين، (٢) وبيع المصحف، والخاتم، والثوب الذي لو سبك خرج منه عين، واستعمال الذهب في خاتم الرجال، والسيف المحلى إذا كانت حلية الجميع تبعا، فإنه جائز بصنف التبع نقدا - على المشهور؛ خلافًا لابن عبد الحكم، وممتنع به نسيئة - على المشهور خلافا لسحنون، وكان يستحب فيه النقد، ويمضي التأجيل بالعقد (٣).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) المقري - القاعدة (٢٩٤) - اللوحة (٢٢ - أ): اختلف المالكية في الاتباع هل تعطى حكم أنفسها أو حكم متبوعاتها؟ .
(٢) ابن رشد (الحفيد): وقال الجمهور: الشافعي وأبو حنيفة، وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم: المدير، وغير المدير حكمه واحد، وانه من اشترى عرضا للتجارة فحال عليه الحول قومه وزكاه، وإنما لم يوجب الجمهور على المدير شيئًا لأن الحول إنما يشترط في عين المال لا في نوعه، وأما مالك فشبه النوع هاهنا بالعين لئلا تسقط الزكاة رأسا على المدير ...
انظر البداية ج -١ - ص: ٢٦٩ - ٢٧٠.
(٣) المقري في القاعدة الآنفة الذكر (كمالين: أحدهما مدار، والآخر غير مدار، وهما غير متساويين، وكبيع السيف المحلى إذا كانت حليته تبعا بالنسيئة منعه في المشهور، واشترط النقد، وأجازه سحنون، وقيل يستحب فيه النقد، ويمضى التأجيل بالعقد).
ونلاحظ أن المؤلف نقل عبارة المقري مع تصرف بسيط.

1 / 249