264

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

ومن بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا، وانكشف الغيب بخلافه (٤)؛ فإن قلنا بالأول فله الفسخ لفوات مقصود عين الانتفاع، وإن قلنا بالثاني أمكن أن يقال لا قسط لها من الثمن، فيسقط مقابله، أولها قسط، فيحط عنه بقدر ما فاته من المقصود - قياسا على الاستحقاق في البياعات.
- أن المستحق (أن) (أ) كان تبعا فلا يفسخ العقد في الجميع - وفيه خلاف، وبيع الحلي المتبوع بصنف التابع، وفيه عن مالك روايتان (٥).
والخنثى إذا بال من المحلين، هل ينظر إلى الأكثر فيحكم له به، أو لا؟، أجراه ابن يونس على هذا الأصل (٦).
والأجرة على الإمامة تمنع مفردة، وتجوز مع الأذان في مشهور مذهب مالك (٧). وما يسقى من الزرع والثمار

(أ) (ساقطة من الأصل).

(٤) هي نفس عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر - (كمن بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا فانكشف. . فلا يفسخ العقد في الجميع وفيه خلاف على القاعدة - اللوحة ٢٢ - أ).
(٥) ابن الحاجب: (وفي صنف التابع قولان) ومذهب المدونة أنه لا يباع به.
انظر التوضيح ج ٢/ ٢٩٤ - ب.
(٦) خليل: (فإن بال من واحد أو كان أكثر أو أسبق) ص: (٢٩٥) وانظر الحطاب ج - ٦ - ص: ٤٣٠، والزرقاني ج - ٨ ص: ٢٣٤، والخرشي مع حاشية العدوي ج - ٥ - ص: ٤٧١ - ٤٧٥.
(٧) قال في نظم مقدمة ابن رشد:
وآخذ على الصلاة أجرا ... في كل ذاكره شهير يدرى
ويفهم من تخصيصه الكراهة بالصلاة، أنها لو كانت عليها مع الأذان لم تكره وقيدوه كذلك بما إذا لم تعمل من بيت المال كما قال ناظم المقدمة.
إلا إذا يعطيه بيت المال ... فذاك - قل من أطيب الحلال
وانظر التتائي في شرحه على المنظومة بهامش شرح ميارة الكبير ص: ١٧٨.

1 / 250