268

Īḍāḥ al-masālik ilā qawāʿid al-Imām Mālik

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

Editor

أحمد بو طاهر الخطابي

Publisher

مطبعة فضالة

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

المحمدية

(القاعدة الثالثة والخمسون) الأتباع هل لها قسط من الأثمان (أ) أم لا؟ (١)
وعليه الرهن، والحميل، (٢) وحلية المصحف، والخاتم، والسيف، واشتراط خلفة القصيل والثمرة (ب) والزرع، ومال

(أ) - ق - (الثمن) ولعلها أصوب.
(ب) - ق - (التمرة).

(١) ذكر المقري في هذا الباب قاعدتين:
- الأولى: الاتباع: هل لها قسط من الثمن أم لا في الاستحقاق وغيره.
- الثانية: قاعدة: شرط ما هو من مصلحة كالرهن والحميل، هل له قسط من الثمن أم لا؟ وأورد لكل قاعدة أمثلتها الخاصة، والمؤلف اقتصر على القاعدة
(٢٩٥) الاتباع هل لها قسط من الثمن أم لا؟ وأدرج تحتها أمثلة القاعدة الأخرى.
(٢) جعلهما المقري من أمثلة القاعدة (٩٦٢) - اللوحة (٦٠ ب) شرط ما هو من مصلحة كالرهن والحميل. قال في التوضيح ج ٢ - ورقة ٢٠٩ - أ: "وظاهر المذهب أن الرهن لا حصة له من الثمن.
وانظر شرح الحطاب ج - ٤ ص: ٣٧٦ - ٣٧٧ لدى قول خليل: "كشرط رهن وحميل".

1 / 254